A+ A-
8أبريل
"التمدين لإدارة المجمعات" توافق على تعديل المادة (59) من نظامها الأساسي

وافقت عمومية شركة التمدين لإدارة المجمعات غير العادية المنعقدة بتاريخ 3 مارس 2024 المادة رقم (59) من نظامها الأساسي لتصبح على النحو التالي: يقتطع سنوياً بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة نسبة لا تقل عن (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي إجباري للشركة.
ويجوز للجمعية وقف هذا الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي الإجباري على نصف رأسمال الشركة المصدر.
ولا يجوز استخدام الاحتياطي الإجباري إلا في تغطية خسائر الشركة أو لتأمين توزيع أرباح على المساهمين بنسبة لا تزيد على (5%) من رأس المال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتوزيع هذه النسبة، وذلك بسبب عدم وجود احتياطي اختياري يسمح بتوزيع هذه النسبة من الأرباح.
ويجب أن يعاد إلى الاحتياطي الإجباري ما اقتطع منه عندما تسمح بذلك أرباح السنوات التالية، ما لم يكن هذا الاحتياطي يزيد عن نصف رأس المال المصدر.
ويقتطع (1%) من الأرباح الصافية يخصص لحساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

مصدر الخبر: الموازي دوت كوم

© All Rights Reserved almowazi