A+ A-
25ديسمبر
هيئة أسواق المال ترخص لـ«بيتك كابيتال» تأسيس صندوق بالدولار الأمريكي

أصدرت هيئة أسواق المال اليوم الاثنين القرار رقم 178 لسنة 2023 بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار لتأسيس صندوق بيتك كابيتال لأسواق النقد بالدولار الأمريكي، وفق بيان.

تقرر في المادة الأولى منح شركة بيتك كابيتال للاستثمار الموافقة على تأسيس صندوق بيتك كابيتال لأسواق النقد بالدولار الأمريكي، ويطرح للاكتتاب العام برأس مال متغير، وتبلغ حدوده من (7 ملايين دولار) كحد أدنى، ومبلغ مليار دولار كحد أقصى بقيمة اسمية دولار أمريكي واحد للوحدة الواحدة.

ولا يجوز لأي من حملة الوحدات الاكتتاب/الاشتراك في الصندوق بأقل من 5 آلاف وحدة، وبمضاعفات وحدة واحدة فقط.

وكما جاء بالمادة الثانية يطرح للاكتتاب مليار وحدة بواقع مليار دولار أمريكي، ويجب ألا تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عند التأسيس عن مبلغ (350 ألف دولار أمريكي)، وبما لا يقل عن (100 ألف دينار كويتي) كحد أدنى.

ويجوز له أن يتصرف أو يسترد بعض الوحدات المملوكة له في حال تجاوز صافي قيمتها للحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة، وتكون (بيتك كابيتال للاستثمار - بيت التمويل الكويتي) الجهات التي تتلقى طلبات الاكتتاب.

وأوضح القرار أن أهداف الصندوق تكون بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب وفق المادة الثالثة، فيما تصل مدة الصندوق بحسب المادة الرابعة لـ15 سنة ميلادية تبدأ اعتباراً من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة وتجدد لمدد مماثلة أخرى بناء على طلب مدير الصندوق وبعد الحصول على موافقة الهيئة.

ويمنح الصندوق وفق المادة الخامسة رخصة مؤقتة لمدة 3 أشهر من تاريخ بداية الاكتتاب بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأسمال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.

ويجوز في المادة السادسة لمقدم الطلب إغلاق فترة الاكتتاب والاكتفاء برأس المال المكتتب به في أي وقت خلال الترخيص المؤقت على أن يتم الإعلان أو إخطار الفئة المستهدفة التي تمت دعوتها للاكتتاب قبل فترة لا تقل عن 3 أيام عمل من تاريخ الإغلاق الجديد.

وفي حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة، بناء على طلب مقدم الترخيص وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص المؤقت، طبقاً للمادة السابعة.

وفي المادة الثامنة نص القرار على أن تدفع الرسوم المقررة خلال 30 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

وتاسعاً يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة 3 سنوات من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة.

ودعت الهيئة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وفق المادة العاشرة.
 

مصدر الخبر: الموازي دوت كوم

© All Rights Reserved almowazi