A+ A-
23نوفمبر
"الصناعات المتحدة" عدلت المادة رقم (47) من نظامها الأساسي

أقرت عمومية الصناعات المتحدة غير العادية التي عقدت في يوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر 2023 تعديل المادة رقم (47) من نظامها الأساسي لتصبح على النحو التالي: 

- يقتطع سنويا بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس الإدارة نسبة لا تقل عن عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي إجباري للشركة.
- ويجوز للجمعية وقف هذا الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي الاجباري على نصف رأسمال الشركة المصدر.
- ولا يجوز إستخدام الإحتياطي الإجباري إلا في تغطية خسائر الشركة أو لتأمين توزيع أرباح على المساهمين بنسبة لا تزيد على خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتوزيع هذه النسبة، وذلك بسبب عدم وجود إحتياطي إختياري يسمح بتوزيع هذه النسبة من الأرباح.
- ويجب أن يعاد إلى الإحتياطي الإجباري ما اقتطع منه عندما تسمح بذلك أرباح السنوات التالية، ما لم يكن هذا الإحتياطي يزيد على نصف رأس المال المصدر.
- يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة بعد أخذ رأي مراقب الحسابات لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.
- يجب على الجمعية العامة العادية أن تقرر إقتطاع نسبة من الأرباح لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية، ويجوز إنشاء صندوق خاص لمساعدة عمال الشركة ومستخدميها.
- يجوز أن يقتطع سنويا بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس الإدارة نسبة لا تزيد على عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي إختياري يخصص للأغراض التي تحددها الجميعية.
- يجوز للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة العادية توزيع أرباح مرحلية على فترات نصف أو ربع سنوية ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية، ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة، وللجمعية العامة العادية تفويض مجلس الإدارة بذلك.
 

مصدر الخبر: الموازي دوت كوم

© All Rights Reserved almowazi