A+ A-
19سبتمبر
"العاصمة للتنمية العقارية" عدلت المادة (47) من نظامها الأساسي

وافقت عمومية العاصمة للتنمية العقارية غير العادية (المعدلة) التي عقدت في الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023 على تعديل المادة (47) من نظامها الأساسي لتصبح على النحو التالي: 

- يقتطع سنوياً بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة نسبة لا تقل عن 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي إجباري للشركة، ويجوز للجمعية وقف هذا الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي الإجباري على نصف رأسمال الشركة المصدر.

- لا يجوز استخدام الاحتياطي الإجباري إلا في تغطية خسائر الشركة أو لتأمين توزيع أرباح على المساهمين بنسبة لا تزيد على 5% من رأس المال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتوزيع هذه النسبة، وذلك بسبب عدم وجود احتياطي اختياري يسمح بتوزيع هذه النسبة من الأرباح، ويجب أن يعاد إلى الاحتياطي الإجباري ما اقتطع منه عندما تسمح بذلك أرباح السنوات التالية ما لم يكن هذا الاحتياطي يزيد على نصف رأس المال المصدر.

- يقتطع سنوياً كمن الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارية بعد أخذ رأي مراقب الحسابات، لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.

- يجب على الجمعية العامة العادية أن تقرر اقتطاع نسبة من الأرباح لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية.

- يجوز أن يقتطع سنوياً بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة نسبة لا تزيد على 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اختياري يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية.

- يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع في نهاية السنة المالية أرباحاً على المساهمين، ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقة، ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليهاوألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة.

- يقتطع (1%) يخصص لحساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

مصدر الخبر: الموازي دوت كوم

© All Rights Reserved almowazi