A+ A-
13يونيو
"كفيك للخدمات التمويلية" عدلت بعض مواد عقد تأسيسها ونظامها الأساسي

عقدت شركة كفيك للخدمات التمويلية عموميتها غير العادية في يوم الاربعاء الموافق 31 مايو 2023، ووافقت على تعديل المادة (13) من عقد تاسيسها والنظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي: القيد رقم (1) من المادة رقم (11) مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بشراء الشركة لأسهمها يتعيين على مجلس الإدارة في حالة رفضه لشخص المشتري شراء الأسهم لحساب الشركة خلال عشرة ايام من تاريخ إخطار المجلس بطلب الموافقة، ويتم الشراء في هذه الحالة بالسعر الذي اتفق المساهم على بيع أسهمه به، كما يجوز لها أن تبيعها أو ان تتصرف فيها.

ووافقت على تعديل نص المادة (27) لتصبح كالتالي: لمجلس إدارة الشركة مجلس مكون من عدد (6) أعضاء، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد لذلك استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة لحين زوال الأسباب وانتخاب مجلس إدارة جديد.

كما وافقت عمومية "كفيك" أيضا على تعديل نص المادة (29) لتصبح على النحو التالي: 

- ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس ويمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء إلى جانب الاختصاصات الأخرى المبينة بالعقد، ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة مع الغير، وعليه تنفيذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته، ويحل نأئب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، أو قيام مانع لديه من ممارسة اختصاصاته.

- لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وللقيام بجميع الأعمال التي تقضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة، ويجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء الكفالات أو عقد القروض والاقتراض أو إبرام عقود الصلح أو التحكيم كما يجوز لمجلس الإدارة التبرع خلال السنة المالية بناء على ما تقتضيه مصلحة الشركة.

ووافقت أيضا على تعديل نص المادة (30) من عقد التأسيس ونظامها الأساسي لتصبح كالتالي: يجوز أن تكون للشركة رئيس تنفيذي أو اكثر يعينه مجلس الغدارة من أعضاء المجلس ويحدد المجلس مخصصاته يناط به إدارة الشركة ويحدد المجلس مخصصاته وصلاحياته في التوقيع عن الشركة كما يكون لمجلس الإدارة أمين سر يتم تعيينه من بين موظفي الشركة أو من الخارج بناء على قرار مجلس الإدارة بدون محاضر الاجتماعات ويتم توقيعها منه ومن جميع الأعضاء الحاضرين.

وعدلت المادة رقم (31) لتصبح كالتالي: لمجلس الإدارة أن يوزع العمل بين أعضائه وفقاً لطبيعة أعمال الشركة كما يجوز للمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو لجنة من بين أعضائه أو أحداً من الغير في القيام بعمل معين أو أكثر أو الاشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة او في ممارسة بعض السلطات او الاختصاصات المنوطة بالمجلس، ويملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه والرؤساء التنفيذيين بحسب الصلاحيات المحددة لهم من مجلس الإدارة أو أي عضو آخر يفوضه مجلس الإدارة لهذا الغرض.
 

مصدر الخبر: الموازي دوت كوم

© All Rights Reserved almowazi