A+ A-
2مايو
عمومية "الخدمات البريدية" وافقت على إضافة وتعديل مواد في نظامها الأساسي

وافقت عمومية شركة الخدمات البريدية غير العادية التي عقدت في يوم الخميس الموافق 6 أبريل 2023 على إضافة المادة (54) إلى نظامها الأساسي ونصها كالتالي: يشترط موافقة مجلس الإدارة على مشترى أسهم الشركة بحسب الأحكام المنصوص عليها في القانون.

ووافقت على إضافة المادة (55) إلى نظامها الأساسي ونصها كالتالي: دون إخلال بالأحكام الخاصة بشراء الشركة لأسهمها، إذا كان عقد الشركة ينص على اشتراط موافقة مجلس الإدارة على مشترى الأسهم، فإنه يتعين على المجلس في حالة رفضه لشخص المشترى شراء الأسهم لحساب الشركة خلال عشرة ايام من تاريخ إخطار المجلس بطلب الموافقة ويتم الشراء في هذه الحالة بالسعر الذي اتفق المساهم على بيع أسهمه به.

ووافقت أيضاص عمومية "الخدمات البريدية" على تعديل المادة (25) من نظامها الأساسي لتصبح على النحو التالي: لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة.

ويجوز لمجلس الإدارة بقرار جماعي من كافة أعضاء مجلس الإدارة عقد القروض وإعطاء الكفالات ورهن عقارات الشركة وعقد التحكيم والصلح والتبرعات.

ولا يجوز لمجلس الإدارة بيع و/أو التنازل عن عقارات الشركة إلا بقرار صادر عن الجمعية العمومية العادية.

ووافقت على تعديل المادة (46) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي: توزيع الأرباح الصافية على الوجه الآتي:

أولاً: يقتطع سنوياً بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة نسبة لا تقل عن عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي إجباري للشركة، ويجوز للجمعية وقف هذا الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي على نصف رأسمال الشركة المصدر.
ولا يجوز استخدام احتياطي الإجباري إلا في تغطية خسائر الشركة أو لتأمين توزيع أرباح على المساهمين بنسبة لا تزيد على خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتوزيع هذه النسبة، وذلك بسبب عدم وجود احتياطي اختياري يسمح بتوزيع هذه النسبة من الأرباح.

ويجب أن يعاد إلى الاحتياطي الإجباري ما اقتطع منه عندما تسمح بذلك أرباح السنوات، ما لم يكن هذا الاحتياطي يزيد على نصف رأس المال المصدر.

ثانياً: يقتطع نسبة (1%) من صافي الربح السنوي لحساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وفقاً للقوانين والمراسيم المعمول بها في هذا الشأن.

ثالثاً: يجب على الجمعية العامة العادية أن تقرر اقتطاع نسبة من الأرباح لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية، ويجوز إنشاء صندوق خاص لمساعدة عمال الشركة ومستخدميها.

رابعاً: يجوز أن يقتطع سنوياً بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة نسبة لا تزيد على عشرة بالمئة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اختياري يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية.

خامساً: يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% للمساهمين يحددها مجلس الإدارة وتقرها الجمعية العامة.

سادساً: يقتطع بعد ما تقدم مبلغ تقرره الجمعية العامة العادية بحيث لا يزيد عن 10% من الباقي يخصص لمكافآت مجلس الإدارة.

سابعاً: يجوزللجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع في نهاية السنة المالية أرباحاً على المساهمين ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقة ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألايمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة (وذلك جميعه بعد موافقة الجهات المختصة عليه).
 

مصدر الخبر: الموازي دوت كوم

© All Rights Reserved almowazi