A+ A-
8نوفمبر
" هيئة الأسواق" تصدر قراراً بتغريم "كاب كويت للوساطة" لمخالفتها لأحكام إحدى قوانينها

أصدرت هيئة أسواق المال قرار مجلس التأديب رقم (2022/88 مجلس تأديب) (2022/77 هيئة) بتوقيع عقوبة الغرامة ضد: شركة مجموعة كاب كويت للوساطة المالية لمخالفتها أحكام (الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما وذلك للأسباب التالية: 
- حكم البنود أرقام (1، 2، 3، 7) من المادة (2- 3) من الكتاب السادس عشر.
- حكم المادة (2- 8) من ذات الكتاب لذات اللائحة التنفيذية.
- حكم المادة (3- 5) من ذات الكتاب لذات اللائحة التنفيذية.
- حكم البنود أرقام (1، 2، 3) من المادة (3- 8) من ذات الكتاب لذات اللائحة التنفيذية.
- حكم المادة (3- 9) من ذات الكتاب لذات اللائحة التنفيذية.
- حكم البند (2) من المادة (3- 18) من ذات الكتاب لذات اللائحة التنفيذية.
- حكم البندين رقمي (2، 5) من المادة (3- 19) من ذات الكتاب لذات اللائحة التنفيذية.
- حكم المادة (3- 37) من ذات الكتاب لذات اللائحة التنفيذية.
- تكرار عدم التزام الشركة بحكم المادة (4- 1) من ذات الكتاب.
- حكم البند رقم (1) من المادة (4-4) من ذات الكتاب.
- حكم المادة (4- 5) من ذات الكتاب لذات اللائحة التنفيذية.
- حكم المادة (5- 13) من ذات الكتاب لذات اللائحة التنفيذية.
- تكرار عدم التزام الشركة بحكم المادة (6- 1) من ذات الكتاب.
- حكم المادة (7- 3) من ذات الكتاب.
- حكم البنود أرقام (1، 3، 6) المادة (7- 5) من ذات الكتاب.
• علما بأن هذه المخالفات هي إجرائية وليست موضوعية.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:
"بتغريم شركة مجموعة كاب كويت للوساطة المالية مبلغ خمسة آلاف دينار عن المخالفتين الأولى والخامس عشر، ومبلغ خمسة آلاف دينار عن كل مخالفة من المخالفات الثانية والحادية عشر والثانية عشر والرابعة عشر، وبتغريمها مبلغ عشرون ألف دينار عن باقي المخالفات".

مصدر الخبر: هيئة أسواق المال

© All Rights Reserved almowazi