A+ A-
17أكتوبر
تغريم "مجموعة الأوراق" بمبلغ ألفي دينار عن كل مخالفة من المخالفات المسندة إليها

أصدرت هيئة أسواق المال قرار مجلس تأديب رقم (2022/71 مجلس تأديب) (2022/72 هيئة) بتوقيع عقوبة الغرامة ضد شركة مجموعة الأوراق المالية لمخالفتها قواعد أموال العملاء وأصولهم وقد تضمن القرار تغريم الشركة مبلغ ألفي دينار عن كل مخالفة من المخالفات المسندة إليها، وقد أصدرت الهيئة هذا القرار للأسباب التالية: أولاً: حكم المادة (2-3) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما لقيام الشركة بإدراج حصص في شركات ذات مسؤولية محدودة ضمن مكونات محافظ خاصة بعملائها، على الرغم من ملكية تلك الشركات مسجلة باسم شركة مجموعة الأوراق المالية مما يتنافى مع مبدأ فصل أصول الشخص المرخص له عن أصول العميل، ثانياً: حكم البند (4) من المادة (3-2-5) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما لقيام الشركة بتحويل المبلغ المتوفر في المحفظة رقم (2692-1) الخاصة بعميل المتوفى إلى حساب (وكيل الورثة) وليس إلى حساب كل وريث حسب حصر الورثة.
وأكدت الهيئة على حرصها، على تطبيق القانون ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مباديء العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

مصدر الخبر: هيئة أسواق المال

© All Rights Reserved almowazi