A+ A-
12أبريل
"المشوار العقارية" تناقش تعديل المادتين (16 و17) من نظامها الأساسي

عقدت شركة المشوار العقارية عموميتها غير العادية بمقر الشركة في يوم الاربعاء الموافق 23 مارس 2022، ووافقت على تعديل المادتين رقم (16) و(17) على النحو التالي: 

نص المادة رقم (16)

"يجب أن تتوافر في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية: أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام هذا القانون مالم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون مالكاً بصفة شخصية أو الشخص الذي يمثله لعدد من أسهم الشركة. 

وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أيا من الشروط المتقدمة زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدانة ذلك الشرط. ولا يؤثر هذا على صحة التصرفات والقرارات التي اتخذها العضو أو شارك في التصويت عليها.

لا تدخل العضوية في مجلس إدارة الشركة ضمن الحد الأقصى لعدد العضويات المشار إليها ويجوز للشخص أن يكون رئيساً لمجلس إدارة أكثر من شركة مساهمة مقفلة".

نص المادة رقم (17) 

"لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأحد أعضاء هذا المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان ذلك بترخيص من الجمعية العامة، ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في إدارة شركة مشابهة أو منافسة لشركتهم، ولا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من اعضائه ولو كان ممثلاً لشخص اعتباري أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسة أو لغيره، ويجوز لعضو مجلس الإدارة التصرف في أسهمه بالشركة أثناء عضويته بالمجلس وذلك دون إخلال بقيود التصرف في الأسهم المنصوص عليها في قانون الشركات أو عقد الشركة أو هذا النظام". 
 

مصدر الخبر: الموازي دوت كوم

© All Rights Reserved almowazi