A+ A-
25مارس
هيئة الأسواق تصدر قرار مجلس تأديب ضد " الصفاة للاستثمار"

أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 25/03/2021 في المخالفة المقيدة برقم (2021/17مجلس تأديب) (2020/153هيئة) 

ضد: شركة الصفاة للاستثمار.

وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور ة بمخالفتها الآتي: 
أولاً:- حكم البند (1) من المادة (5 – 1 - 9) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لقيام الشركة بتحديث سياسة إدارة الأصول (سياسة المحافظ) بتاريخ 24/09/2020، وقيامها بإخطار العملاء فقط بتحديث السياسة دون أخذ موافقتهم الكتابية على تغيير السياسة الاستثمارية.

ثانياً:- مخالفة حكم البند (3) من المادة (6 - 5) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لعدم قيام الشركة بحفظ جميع التسجيلات للمحادثات الهاتفية للأوامر المرسلة من قبلها لشركة الوساطة لتنفيذ صفقات بيع وشراء الأوراق المالية، والتي تمت لمصلحة عملاء المحافظ الاستثمارية لديها خلال الفترة من 01/01/2019 وحتى تاريخ 28/10/2020.

ثالثاً:- مخالفة حكم البند (5) من المادة (6 - 3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لعدم قيام إدارة المخاطر لدى الشركة بتقديم توصية لمجلس الإدارة بشأن الصفقة المبرمة بين الشركة وشركة صناعات الصفاة القابضة والتي تعد من الأطراف ذات العلاقة.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
"تغريم الشركة المخالفة مبلغ ألفي دينار عن كل مخالفة من المخالفات الثلاث المسندة إليها"

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

مصدر الخبر: الموازي دوت كوم

© All Rights Reserved almowazi