A+ A-
17مارس
60 يوماً للشركات العقارية كي توفق أوضاعها

كشفت مصادر ذات صلة عن قيام وزارة التجارة والصناعة بتجهيز قائمة طويلة باعداد الشركات العقارية المخالفة للقرارات الخاصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، بهدف تحذيرها قبل تطبيق العقوبات المختلفة عليها، ما لم توفق اوضاعها مع القوانين والقرارات خلال فترة 60 يوما.
وأشارت المصادر الى ان «التجارة» وللمرة الاولى ستقوم بنشر اسماء الشركات غير المتوافقة مع القانون عبر الوسائل الإعلامية المختلفة، وذلك بهدف حثها على توفيق اوضاعها قبل اتخاذ الاجراءات العقابية بشأنها والتي تصل الى الاغلاق، وتحويل مسؤوليها الى الجهات القانونية، اضافة الى غرامات مالية كبيرة.
وقالت المصادر ان الشركات العاملة في المجال العقاري مطالبة بتوفيق اوضاعها مع القرارت الوزارية الاخيرة، ومن بينها الزام الشركات بوضع السياسات وإجراءات العمل، والنظم والضوابط الداخلية، التي تتناسب مع حجم الشركة أو المؤسسة وطبيعتها ونطاق عملياتها، على أن تكون معتمدة من الإدارة العليا، وسارية على كل الفروع المحلية إذا وجدت، على أن يُلتزم عند وضع السياسات بنحو 10 قواعد تتلخص في:
– تحديد هوية العميل والمستفيد الفعلي والشخص المعرض سياسياً والتحقق منها.
– تقييم مخاطر العملاء والمعاملات.
– الاحتفاظ بالسجلات والمعاملات المرتبطة بالعملاء والمعاملات.
– تطبيق تدابير العناية الواجبة على العميل والمستفيد الفعلي.
– إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية بالمعاملات المشبوهة بموجب المادة 12، من قانون مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 106 لسنة 2013 والمادة 14 من لائحته التنفيذية.
– خضوع السياسات وإجراءات العمل والنظم والضوابط الداخلية، لعمليات فحص ومراجعة مستقلة.
– تعيين مراقب التزام على مستوى الإدارة العليا، يكون مسؤولاً عن تنفيذ احكام القانون رقم 106 لسنة 2013، بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وهذه التعليمات.
– وضع معايير مرتفعة عند تعيين الموظفين.
– تنفيذ برنامج مستمر لتدريب كل الموظفين الجدد والحاليين، وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية والإشرافية ومديريها.
الجزاءات
وحذرت المصادر من وجود 8 جزاءات وعقوبات للمخالفين، في حال ثبوت مخالفة من قبل الشركات الخاضعة لأحكامه، إذ يجوز للجهات الرقابية أن تفرض واحداً او أكثر من التدابير أو الجزاءات التالية:
1 – انذارات كتابية بالمخالفة.
2 – أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة.
3 – أمر بتقديم تقارير منظمة عن التدابير المتخذة المعالجة المعنية.
4 – تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مديريها المسيطرين، بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت.
5 – عزل أو طلب تغيير اعضاء مجلس الادارة واعضاء الادارة التنفيذية او الاشرافية او مديريها.
6 – ايقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو تقييدها أو حظر مزاولتها.
7 – إيقاف الترخيص.
8 – سحب الترخيص.

مصدر الخبر: جريدة القبس

© All Rights Reserved almowazi