A+ A-
هيئة الأسواق
6مايو
هيئة أسواق المال تغرم "الفوز للاستثمار"

أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 3/5/2018 في المخالفة المقيدة برقم (2018/19 مجلس تأديب) (2018/25 هيئة) ضد: شركة الفوز للاستثمار.

وذلك "بتغريم الشركة المخالفة مبلغ ألف دينار عن كل مخالفة من المخالفات السبع المسندة إليها على النحو المبين بالأسباب".

وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتها التالية:

1. حكم البند (6) من المادة (66) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

وذلك لتسويقها لمحافظ استثمارية لدى (شركة إدارة الأملاك العقارية) مع وعد بتحقيق عائد 3% تقريباً. 

2. حكم البند (11) من المادة (66) من القانون المشار إليه.

حيث تبين لفريق التفتيش من خلال اطلاعه على عينة من كشوف حسابات محافظ العملاء لدى الشركة، عدم توافر ما يفيد خصم رسوم إدارة تلك المحافظ أو تسجيلها كمطلوبات على محافظ عملاء العينة التي تم فحصها.

3. حكم البند (1) من المادة (69) من القانون المشار إليه.

حيث تبين قيام رئيس مجلس الإدارة بصرف مبلغ العربون للصفقة التبادلية فيما بين شركة الفوز للاستثمار وشركة إدارة الأملاك العقارية (ريم) والبالغ قيمته 100 ألف د.ك بتاريخ 23/11/2017، وذلك قبل الحصول على موافقة مجلس الإدارة والتي تمت بتاريخ 12/12/2017 على هذه الصفقة، علماً بأنه يتوجب الحصول على موافقة مجلس الإدارة لكافة عمليات الدخول أو التخارج من الاستثمارات بحسب هيكل الصلاحيات المعتمد لدى الشركة.

4. حكم المادة (3-1) من الكتاب السابع (أموال وأصول العملاء) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

حيث ثبت من خلال اطلاع فريق التفتيش على عينة من كشوف حسابات العملاء البنكية قيام أحد العملاء بإيداع مبلغ 100 ألف د.ك بتاريخ 21/11/2017 يخص شركة الفوز للاستثمار بحساب العملاء لدى الشركة، ولم تقم الشركة بتصحيح الخطأ إلا بتاريخ 23/11/2017، مما يعد خلطاً لأموالها مع أموال العملاء.

5. حكم البند (1/ج) من (أولاً: آلية واشتراطات التفويض) من الملحق (11/ ضوابط وإجراءات التفويض في تداول الأوراق المالية) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية)، من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

وذلك لثبوت قيام الشركة بإعداد واعتماد التفويض الخاص ببعض عملائها دون التقيد بالنموذج المعد من قبل وكالة المقاصة، والاكتفاء بتوقيع ملحق للعقد بأسماء المخولين بإدارة المحفظة.

6. حكم المادة (3-3) والبند (5) من المادة (3-6) والمادة (3-40) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

حيث ثبت عدم قيام الشركة بالتأكد من مدى ملاءمة العمليات المنفذة من قبل أحد عملائها بالمعلومات والبيانات التي أدلت بها بنموذج "معرفة العميل".

كما لم تقم الشركة بالإبلاغ عن المبالغ التي قامت أحد عملائها بإدخالها لحسابات الشركة بالخطأ والبالغ إجمالي قيمتها مليوني د.ك.

7. حكم البند (1) من المادة (7-5) من ذات الكتاب المشار إليه.

وذلك لثبوت عدم قيام مسؤول المطابقة والالتزام لدى الشركة بتحديث دليل الإجراءات الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منذ يوليو 2015، وذلك على الرغم من صدور اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم 7 لسنة 2010.

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

مصدر الخبر: الموازي دوت كوم

© All Rights Reserved almowazi