A+ A-
5أغسطس
هيئة الأسواق تغرم (كويت كابيتال الاستثمارية) لمخالفتها قواعد الشريعة الإسلامية في بعض تعاملاتها

أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 3 أغسطس 2017 في المخالفة المقيدة برقم (2017/41مجلس تأديب) (2017/100هيئة) ضد: 1) شركة كويت كابيتال الاستثمارية. 2) عبد اللطيف محمد العيبان (مكتب جرانت ثورنتون – القطامي والعيبان وشركاهم). 3) فهد أحمد الكندري. وذلك: " أولاً: - بتغريم الشركة المخالفة الأولى مبلغ عشرون ألف دينار لمخالفتها قواعد الشريعة الإسلامية في بعض تعاملاتها في حين أن ترخيصها ونظامها الأساسي يلزم أن تكون تعاملاتها متوافقة مع الشريعة الإسلامية. ثانياً: - بإنذار المشكو في حقه الثاني لأنه بصفته المدقق الخارجي لم يبلغ هيئة أسواق المال والجمعية العامة بمخالفة الشركة للشريعة الاسلامية بحصولها على قرض تقليدي. ثالثاً: - بتغريم المشكو في حقه الثالث مبلغ ألفي دينار لأنه بصفته مسئول التدقيق الشرعي قصر في التثبت من شرعية تعاملات الشركة على النحو الذي أدى لإجرائها تعاملات تخالف الشريعة الإسلامية." وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتهم الآتي: - أولاً: شركة كويت كابيتال الاستثمارية: - مخالفة أحكام البند رقم (3) من المادة (2- 2- 3) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لقيامها بالآتي: - 1. الحصول على قرض ربوي من البنك الأهلي الكويتي (وهو أحد البنوك التقليدية) بمبلغ 14 مليون د.ك خلال العام 2016. 2. إنشاء وديعة بفائدة في أحد البنوك التقليدية (بنك قطر الدولي)، والحصول على فائدة ربوية من الوديعة. 3. شراء سهمي شركة الديرة القابضة وشركة مركز سلطان غير المتوافقين مع أحكام الشريعة الإسلامية. 4. السيطرة على شركة عربي للوساطة المالية، والتي تتداول على مختلف الأسهم ببورصة الكويت للأوراق المالية. ثانياً: السيد/ عبد اللطيف محمد العيبان (مكتب جرانت ثورنتون – القطامي والعيبان وشركاهم) - مراقب الحسابات الخارجي للشركة: - مخالفة حكم البند رقم (7) من المادة رقم (3- 4- 6) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لعدم إبلاغه للهيئة والجمعية العامة بارتكاب الشركة للأفعال السالف ذكرها والتي تعد مخالفة لأحكام النظام الأساسي للشركة على الرغم من قيامه بمخاطبة الشركة بتاريخ 14/11/2016، بما يفيد "أن الشركة لا تمارس نشاطها وفق أحكام الشريعة الإسلامية"، إضافة إلى عدم قيامه بإيراد ذلك في تقرير البيانات المالية للفترة المنتهية في تاريخ 31/12/2016، وعلى النقيض من ذلك فإنه قد أوضح بأنه لم تقع ثمة مخالفات للنظام الأساسي للشركة. ثالثاً: السيد/ فهد أحمد الكندري - مسئول التدقيق الشرعي بالشركة: - مخالفة حكم المادة رقم (2- 2 - 6) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لعدم قيامه بالالتزام الملقى على عاتقه بصفته مسؤول التدقيق الشرعي في الشركة، والمتمثل في التثبت من الالتزام بالمعايير الشرعية من قبل الشركة في تعاملاتها، والقيام بدوره في رفع تقريره إلى لجنة التدقيق الشرعي في مجلس إدارة الشخص المرخص له.

مصدر الخبر:

© All Rights Reserved almowazi