A+ A-
12يوليو
خاص الموازي دوت كوم - عمومية كويت كابيتال الاستثمارية غير العادية وافقت على تعديل أغراضها

عقدت شركة كويت كابيتال الاستثمارية جمعيتها العمومية ووافقت على تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسي والمتعلقة بالأغراض التي أسست من أجلها الشركة: تمارس الشركة الأغراض التي أسست من أجلها وفق الشريعة الإسلامية وهي على النحو التالي: 1- الاستثمار في القطاعات العقارية والصناعية والزراعية. 2- مدير محفظة الاستثمار. 3- مستشار استثمار. 4- الوساطة في عمليات التمويل. 5- وكيل اكتتاب. 6- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية. 7- التمويل والوساطة في عمليات التجارة الدولية. 8- منح التمويل للغير في مختلف القطاعات مع مراعاة أصول السلامة المالية في منح التمويل مع محافظة على استمرارية السلامة للمركز المالي للشركة طبقاً للشروط والقواعد والحدود التي يضعها بنك الكويت المركزي. 9- التعامل والمتاجرة في سوق القطع الأجنبي وسوق المعادن الثمينة داخل الكويت وخارجها لحساب الشركة فقط, مع عدم الإخلال بالحظر المقرر بمقتضى القرار الوزاري الصادر بشأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار. 10- القيام بالعمليات الخاصة بتداول الأوراق المالية من شراء وبيع أسهم وسندات الشركات والهيئات الحكومية والمحلية والدولية. 11- القيام بكافة الخدمات التي تساعد على تطوير وتدعيم قدرة السوق المالي والنقدي في الكويت وتلبية حاجاته وذلك كله في حدود القانون وما يصدر عن بنك الكويت المركزي من إجرارات أو تعليمات. 12- تعبئة الموارد للتمويل والغجارة وإن ترتب عمليات تمويل جماعي للإجارة،وخاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولا يجوز لها قبول الودائع. 13- استمار أموالها في مختلف أوجه الاستثمار التي يقرها بنك الكويت المركزي وبصفة رئيسية التمويل بأسلوب الإجارة لما يتطلبه ذلك من تملك الأصول المنقولةوغيرالمنقولة وتأجيرها،ولا يتضمن ذلك تمويل شراء السلع الاستهلاكية. 14- تملك حقوق الملكية الصناعية وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والصناعية والرسومات التجارية والحقوق الملكية الأدبية والفكرية المتعلقة بالبرامج والمؤلفات واستغلالها وتأجيرها للجهات الأخرى. 15- إدارة المحافظ الدولية واستثمار وتنمية الأموال في العمليات التأجيرية لحسابها وحساب الغير طبقا للقونين والقرارات السارية في الدولة (وذلك بعد موافقة بنك الكويت المركزي). ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو الخارج، ولها أن تنشيء أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها به، على أن يكون ذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

مصدر الخبر:

© All Rights Reserved almowazi