دعى مجلس إدارة شركة الاستثمارات الصناعية والمالية مساهميها لحضور عموميتها العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وعموميتها غير العادية، المزمع عقدهما على التوالي يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2024 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً والساعة الواحدة والنصف بعد الظهر، وذلك للنظر في البنود المدرجة في جدولي الأعمال التاليين:
جدول أعمال الجمعية العامة العادية ويتضمن:
- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- سماع تقرير مراقبي الحسابات مكتب الواحة لتدقيق الحسابات - علي عويد رخيص عوض، ومكتب فاطمة صقر الرشود - محاسبون قانونين ومستشارون - فاطمة صقر سلمان الرشود، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه .
- مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها .
- سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال العام 2023 (إن وجدت).
- مناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
- سماع تقرير المعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية لعام 2023 والتفويض بالمعاملات التي سوف تتم خلال السنة المالية لعام 2024 والمصادقة عليها.
- مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم الإدارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن قائمة مراقبي الحسابات المسجلين لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية يتضمن التالي:
- النظر في مستقبل الشركة.
- مناقشة الموافقة على تعديل بعض مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الاستثمارات الصناعية والمالية ش.م.ك.م وفقاً لأحكام وقواعد قانون الشركات رقم 1/ لعام 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاته وقرارات الجهات الرقابية وذلك وفقاً للتالي:
تعديل المادة رقم 14 من النظام الأساسي ليصبح نصها بعد التعديل كالتالي: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أشخاص تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين عن طريق التصويت السري. ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلون في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب بقية أعضاء مجلس الإدارة، إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة، ويكون المساهم مسؤولا عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها، وللجمعية العادية بناءً على طلب الجهات الرقابية اختيار عضواً من الأعضاء المستقلين من ذوي الخبرة والكفاءة على أن لا يزيد عددهم في هذه الحالة عن نصف أعضاء المجلس.
تعديل المادة رقم 51 من النظام الأساسي 2015 ليصبح نصها بعد التعديل كالتالي:
- انقضاء المدة المحددة في عقد الشركة ونظامها الأساسي، ما لم تجدد طبقاً للقواعد الواردة بالعقد أو القانون.
- إنتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله أو استحال تحقيقه.
- هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها، بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجديا.
- اجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بأغلبية معينة.
- اندماج الشركة في شركة أخرى.
- شهر إفلاس الشركة.
- صدور قرار بإلغاء ترخيص الشركة لعدم مزاولتها لنشاطها أو لعدم إصدارها لبياناتها المالية لمدة ثلاث سنوات متتالية.
- صدور حكم قضائي بحل الشركة.
- صدور قرار بالأغلبية من الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على حل الشركة قبل انتهاء مدتها.
تعديل المادة رقم 52 من النظام الأساسي ليصبح بيانها بعد التعديل كالتالي: تجري تصفية الشركة عند انقضائها وفقاً للأحكام الواردة في قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.