عقدت شركة الدعية العقارية المتحدة عموميتها غير العادية في يوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس 2024، ووافقت على تعديل المادة رقم (47) من نظامها الأساسي لتصبح على النحو التالي:
أولاً: يقتطع سنوياً بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة نسبة لا تقل عن عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي إجباري للشركة ويجوز للجمعية وقف هذا الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي الإجباري على نصف رأسمال الشركة المصدر.
ثانياً: يجب على الجمعية العامة العادية أن تقرر اقتطاع نسبة من الأرباح لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية، ويجوز انشاء صندوق خاص لمساعدة عمال الشركة ومستخدميها.
ثالثاً: يقتطع (1%) يخصص لحساب مؤسسة التقدم العلمي الصادر بها المرسوم المؤرخ 12 ديسمبر 1976.
رابعاً: يجوز أن يقتطع سنوياً بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناءُ على اقتراح مجلس الإدارة نسبة لا تزيد على عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اختياري يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية.
خامساً: يجوز للجمعية العامة العادية للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع أرباحاً على المساهمين في نهاية السنة المالية، أو بشكل ربع أو نصف سنوي، كما يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية يجدد سنويا أن تفوض مجلس إدارة مسبقاً في توزيع الأرباح بشكل ربع أو نصف سنوي وتحديد الجدول الزمني لهذ التوزيع ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية، ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها على ألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة.