وافقت عمومية الشركة الأولى لصناعة الحديد غير العادية المنعقدة بتاريخ 30/ 7/ 2024 على تعديل المادة (16) ونص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي:-
نص المادة (16) بعد التعديل هو: يجب أن تتوافر في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية:
- أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير، أو جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية، بسبب مخالفتة لأحكام هذا القانون ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، يجب أن يكون مالكاً بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكاً لعدد من أسهم الشركة.
- أي شروط أخرى ترد في عقد التأسيس.
وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من الشروط المتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة في هذا القانون أو القوانين الأخرى زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط.
نص المادة (17) بعد التعديل هو كالتالي: لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأحد أعضاء هذا المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كا بترخيص من الجمعية العامة، ولا يجوز لأي من هؤلاء أن تشترك في إدارة شركة مشابهة أو منافسة لشركتهم، ولا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضائه- ولو كان ممثلاً لشخص اعتباري أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه على فائدة لنفسه أو لغيره ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أو أي أحد من أعضاء مجلس الإدارة التصرف بأسهمه المملوكة له سواء بالبيع أو الشراء خلال مدة عضويتهم في مجلس الإدارة.