عقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة آي ميديكا للرعاية الصحية اجتماعها، ووافقت على تعديل 16 من نظامها الأساسي لتصبح على النحو التالي: يشترط في عضو مجلس الإدارة ألا يكون محكوماً عليه في جريمة مخلة بالشرف وتتوافر فيه كافة الشروط المنصوص عليها بالمادة 193 من القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات حيث يجب أن تتوافر فيمن يترشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية:
- أن يكون متمتعا بأهلية التصرف.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخافلتة الأحكام هذا القانون ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين يجب أن يكون مالكاً بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكاً لعدد من أسهم الشركة.
وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من الشروط المتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة أي من المتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة في هذا القانون أو القوانين الأخرى زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط، ويجوز أن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة عضوا أو أكثر من الأعضاء المستقلين من ذوي الخبرة والكفاءة تختارهم الجمعية العامة العادية وتحدد مكافآتهم على ألا يزيد عددهم على نص أعضاء المجلس، ولا يشترط أن يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة.
ووافقت على تعديل المادة 17 من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي: لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء هذا المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان بترخيص من الجمعية العامة، ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترط في إدارة شركة مشابهة أوز منافسة لشركتهم، ولا يجوز لرئيس مجلس الغدارة أو لأي من أعضائه، ولو كان ممثلاً لشخص اعتباري أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة خاصة لنفسه أو لغيره ويجوز لرئيس مجلس الإدارة ولأعضاء مجلس الإدارة بيع وشراء أسهمه فيما بينهم وأعضاء الجميعية العمومية طيلة مدة العضوية في مجلس الإدارة ولأعضاء مجلس الإدارة بيع وشراء أسهمه فيما بينهم وأعضاء الجمعية العمومية طيلة مدة العضوية في مجلس الإدارة وبعد انتهاءها.