وافقت عمومية شركة خالد علي الخرافي واخوانه للمقاولات الإنشائية غير العادية المنعقدة بتاريخ 16 /7 /2024 على تعديل المادتين (16 و17) من نظامها الأساسي على النحو التالي:
نص المادة (16) بعد التعديل هو: يجب أن تتوافر فيمن يترشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية:
- أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام هذا القانون ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين يجب أن يكون مالكاً بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكاً لعدد من أسهم الشركة.
- أي شروط أخرى ترد في عقد التأسيس.
وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من الشروط المتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة في هذا القانون أو القوانين الأخرى زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط.
ونص المادة رقم (17) بعد التعديل هو كالتالي: لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأحد أعضاء هذا المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان بترخيص من الجمعية العامة، ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في إدارة شركة مشابهة أو منافسة لشركتهم، ولا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضائه، ولو كان ممثلاً لشخص اعتباري,. أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبة في الحصول على فائدةلنفسة أو لغيره، كما يجوز له بيع وشراء أسهمه بالشركة طيلة مدة عضويته.