وافقت عمومية شركة بوبيان للتأمين التكافلي غير العادية المنعقدة بتاريخ 24 ابريل 2024، على تعديل المادة رقم (16) من نظامها الأساسي لتصبح كالتالي: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (7) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري، وعلى أن يتضمن المجلس عضوين مستقلين، ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين تم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين اللذين لهم ممثلين في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في الإدارة بنسبة ملكيتهم مجتمعة، ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات.
ووافقت على تعديل المادة (58) من نظامها الأساسي على النحو التالي: حساب هيئة المشتركين:
- تمسك الشركة حساباً منفصلاً لهيئة المشتركين لنشاطها فيمجال التأمين وإعادة التأمين طبقاً لما يحدده النظام الأساسي للشركة وتنظمه قرارات مجلس الإدارة بعد موافقة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
- إذا ظهر عجز في حساب هيئة المشتركين يغطي هذا العجز بقرض حسن من حقوق المساهمين بالشركة على أن يتم استرداد كامل مبلغ القرض من صافي الفائض التأميني في السنوات التالية.
- يستحق المساهمين اتعاباً نظير إداراتهم عمليات التأمين بالشركة بحد أقصى ما نسبته 20% من مجموع إيرادات التأمين التكافلي وبعد أن يستقطع منها المصروفات العمومية والإدارية غير الموزعة وتخصم هذه الأتعاب من حساب هيئة المشتركين لحساب المساهمين، على أن يكون صافي الفائض التأميني بعد خصم هذه الأتعاب والمصروفات المتعلقة بعمليات التأمين المباشر وإعادة التأمين و المصروفات الفنية والمالية والعمومية والإدارية الأخرى حقاً خالصاً للمشتركين.
- يستحق المساهمين كشريك مضارب في أموال المشتركين ما نسبته 20% بحد أعلى من إيرادات استثمار أموال المشتركين.
- يجرى التصرف في صافي الفائض التأميني المستحق للمشتركين عن كل سنة وفق القواعد والأسس التي ينظمها النظام الأساسي وقرارات مجلس الإدارة.