وافقت عمومية شركة تيم القابضة غير العادية التي عقدت في يوم الاثنين الموافق 22 ابريل 2024 على تعديل المادة (31) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي: لمجلس الإدارة أن يزاول جميع الاعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون او عقد الشركة أو قرارات الجمعية العامة.
ويجوز لمجلس الإدارة الاقتراض ورهن عقارات الشركة وعقد الكفالات والتحكيم والصلح والتبرعات.
ولمجلس الإدارة أن يوزع العمل بين أعضائه وفقاً لطبيعة أعمال الشركة كما يجوز للمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو لجنة من بين أعضائه أو أحداً من الغير في القيام بعمل معين أو أكثر أو الإشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة او في ممارسة بعض السلطات أو الاختصاصات المنوطة بالمجلس.