"الميلم القابضة" عدلت بعض مواد نظامها الأساسي

تم النشر على الموازي دوت كوم في 05 مايو 2024
img

عقدت شركة الميلم القابضة عموميتها غير العادية يوم الاربعاء الموافق 17 ابريل 2024، ووافقت على تعديل المادة (30) من نظامها الأساسي لتصبح كالتالي: يجوز أن يكون للشركة رئيساً تنفيذياً أو أكثر يعينه مجلس الإدارة من أعضاء المجلس أو من غيرهم يناط به إدارة الشركة ويحدد المجلس مخصصاته وصلاحياته في التوقيع عن الشركة ولا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

ووافقت على تعديل المادة (36) من نظامها الأساسي لتصبح على النحو التالي: يجب أن تتوافر في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية:
- أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس، أو جريمة مخله بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفتة لأحكام هذا القانون ما لم يكن قد رد له اعتباره.
- فيما أعضاء مجلس الإدارة المستقلين يجب أن يكون مالكاً بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكاً لعدد من أسهم الشركة.
وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أيا من الشروط المتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة في هذا القانون أو القوانين الأخرى زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط.

كما وافقت أيضاً عمومية "الميلم القابضة" على تعديل المادة (68) من نظامها الأساسي لتصبح كالتالي: يجوز للجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع نهاية السنة المالية أو ربع أو نصف السنة المالية أرباحاً على المساهمين ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية، ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة.

وعدلت "الميلم" المادة رقم (71) على النحو التالي: تنقضي الشركة بأحد الأمور المنصوص عليها في قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

ووافقت على تعديل المادة (72) ليصبح نصها بعد التعديل كالتالي: تجري تصفية الشركة على النحو المبين بأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

كما أضافت الشركة المادة (76) إلى نظامها الأساسي ونصها كالتالي:لمجلس إدارة الشركة أوسع السلطات لإدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة، ويجوز لمجلس الإدارة بيع العقارات أو رهنها أو إعطاء الكفالات أو عقد القروض بناءً على ماتقتضيه مصلحة الشركة.

جمعيات

أخبار ذات صلة

هيئة أسواق المال تمنح "الوطني للاستثمار" رخصة لتسويق 12 مليون سهم لـ "صندوق الإجارة والتمويل" 11 فبراير 2025
"دنيا القابضة" تناقش إضافة مادة جديدة لنظامها الأساسي في مارس القادم 11 فبراير 2025
عمومية عادية لـ"دنيا القابضة" لمناقشة بياناتها المالية المنتهية في مارس 2024 11 فبراير 2025