"الصفوة للأنظمة الأمنية" عدلت المادة (15) من نظامها الأساسي

تم النشر على الموازي دوت كوم في 22 يونيو 2023

عدلت عمومية شركة الصفوة للأنظمة الامنية والدفاعية غير العادية التي عقدت في يوم الأربعاء الموافق 7 يونيو 2023 بمقر الشركة المادة رقم (15) من نظامها الأساسي لتصبح على النحو التالي: يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف وأن لا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخله بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. كما يشترط أن يكون مالكاً بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكاً لعدد من أسهم الشركة.

ويجوز لعضو مجلس الإدارة التصرف في أسهمه بالشركة أثناء عضويته في المجلس وذلك دون اخلال بقيود التصرف في الأسهم المنصوص عليها في هذا القانون أو عقد الشركة. 
 

أخبار ذات صلة

«إيكويت» تربح 684 مليون دولار في 2024 09 مارس 2025
عمومية "ميد سيل الطبية" أقرت تعديل أغراضها 09 مارس 2025
شركة تدوير لإدارة ومعالجة النفايات توافق على تعديل أغراضها طبقاً للتصنيف الدولي 09 مارس 2025