أعلنت هيئة الأسواق عن إصدار قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 1/8/2019 في المخالفة المقيدة برقم (2019/33 مجلس تأديب) (2019/33 هيئة) ضد: شركة الشرق للوساطة المالية.
لمخالفتها ما يلي: -
1. حكم المادة (3 – 2 – 5) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لقيام موظفي خدمة العملاء بالشركة بمهام الوسطاء المسجلين بالنسبة لإتمام الصفقات للأسهم الغير المدرجة.
2. قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (م. م. هـ 8 - 21 لسنة 2017) الصادر بتاريخ 24/05/2017 بشأن "عقد التداول الموحد"، لعدم قيامها بتجديد عقود بعض عملائها وفق المتطلبات الواردة في القرار، على النحو الموضح بالتحقيقات.
لذلك صدر القرار: -
"بتغريم الشركة المخالفة مبلغ ألفي دينار عن كل مخالفة من المخالفتين المسندتين إليها لإسنادها مهام الوسطاء لأشخاص غير مسجلين وعدم تجديد بعض عقود العملاء وفق متطلبات هيئة أسواق المال".