أصدرت هيئة أسواق المال قراراً بشأن إصدر رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة "أهلي كابيتال للاستثمار" لتأسيس الصندوق "الأهلي الدولي متعدد الأصول القابض" وذلك بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناء على طلب شركة أهلي كابيتال للاستثمار للقيام بتأسيس الصندوق الأهلي الدولي متعدد الأصول القابض؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة أهلي كابيتال للاستثمار؛
- والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقيات مقدمي الخدمات الإدارية للصندوق الأهلي الدولي متعدد الأصول القابض؛
- وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 11/02/2018.
قرر ما يلي:
مادة أولى: تمنح شركة أهلي كابيتال للاستثمار الموافقة على تأسيس الصندوق الأهلي الدولي متعدد الأصول القابض، ويطرح للاكتتاب العام برأس مال متغير، وتبلغ حدوده من 5,000,000 د.ك (فقـط خمسة مليون دينار كويتي) كحد أدنى إلى 300,000,000 د.ك (فقط ثلاثمائة مليون دينار كويتي) كحد أقصى بقيمة اسمية قدرها 10 د.ك (فقط عشرة دينار كويتي) للوحدة الواحدة، والحد الأدنى للاشتراك في الصندوق للمشترك الواحد هو 500 د.ك (فقط خمسمائة دينار كويتي)، ويسمح بالاشتراك بمضاعفات الخمسون دينار كويتي (فقط 50 د.ك).
مادة ثانية: يطرح للاكتتاب 30,000,000 وحدة (فقط ثلاثون مليون وحدة) أي بواقع 300,000,000 د.ك (فقط ثلاثمائة مليون دينار كويتي) ويجب ألا تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عن مبلغ 250,000 د.ك أو ما يعادلها في العملات الأخرى، ولا يجوز أن يتصرف في تلك الوحدات أو يستردها طوال مدة إدارته للصندوق.
وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي:
• شركة أهلي كابيتال للاستثمار.
مادة ثالثة: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة رابعة: مدة الصندوق عشر سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ الإنشاء وتجدد تلقائيا لمدة/مدد أخرى مماثلة بعد أخذ موافقة جهة الإشراف.
مادة خامسة: يمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ كتاب الموافقة على منح الرخصة الصادر عن الهيئة بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.
مادة سادسة: في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار، يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة بناء على طلب المرخص له قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص.
مادة سابعة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة ثامنة: يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الهيئة.
مادة تاسعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.