خاص الموازي - أعلنت هيئة أسواق المال يوم الخميس الموافق 30 مارس 2017 وذلك بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناء على طلب شركة الوطني للاستثمار للقيام بتأسيس الصندوق الاستثماري للسندات والصكوك الإقليمية في دولة الكويت؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الوطني للاستثمار؛
- والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقيات مقدمي الخدمات الإدارية للصندوق الاستثماري للسندات والصكوك الإقليمية؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (12) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 22/03/2017.
قرر ما يلي:
مادة أولى: تمنح شركة الوطني للاستثمار الموافقة على تأسيس الصندوق الاستثماري للسندات والصكوك الإقليمية، ويطرح للاكتتاب العام برأس مال متغير، وتبلغ حدوده من 18,000,000$ (فقط ثمانية عشر مليون دولار أمريكي) إلى ,000,000500 $ (فقط خمسمائة مليون دولار أمريكي) بقيمة اسمية قدرها 10$ (فقط عشرة دولارات أمريكية) للوحدة الواحدة، والحد الأدنى للاشتراك في الصندوق هو 10,000$ (فقط عشرة آلاف دولار أمريكي)، وبمضاعفات 1,000$ (فقط ألف دولار أمريكي) قيمة كل وحدة 10$ (عشرة دولارات أمريكية).
مادة ثانية: يطرح للاكتتاب 50,000,000 وحدة (فقط خمسين مليون وحدة) أي بواقع 500,000,000 $ (فقط خمسمائة مليون دولار أمريكي)، ويجب ألا تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عن مبلغ 250,000 د.ك (فقط مائتان وخمسون ألف دينار كويتي) أو ما يعادلها في العملات الأخرى، ولا يجوز أن يتصرف في تلك الوحدات أو يستردها طوال مدة إدارته للصندوق.
مادة ثالثة: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة رابعة: مدة الصندوق خمس عشرة سنة، تبدأ اعتباراً من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة، وقابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد الحصول على موافقة مالكي ما يزيد عن 50% من رأس مال الصندوق وجهة الإشراف.
مادة خامسة: يمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ كتاب الموافقة على منح الرخصة الصادر عن الهيئة بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.
مادة سادسة: في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار، يسقط الترخيص المؤقت، مالم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة بناء على طلب المرخص له قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص.
مادة سابعة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة ثامنة: يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الهيئة.
مادة تاسعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.