وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة التقنية للاستشارات الاقتصادية على تعديل جميع البنود أدناه حتى تتوافق بنود النظام الأساسي مع أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته .
البند الأول : الموافقة على تعديل المادة رقم ( 8 ) من النظام الأساسي
النص الحالي :
يسلم مجلس الإدارة لكل مساهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان قيام الشركة نهائياً شهادات الأسهم المؤقته يثبت فيها مقدار الأسهم المكتتب بها والمبالغ المدفوعة.
النص بعد التعديل :
يكون للشركة سجل خاص يحفظ لدى وكالة مقاصة وتقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم ونوعها والقيمة المدفوعة عن كل سهم ويتم التأشير في سجل المساهمين بأي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه وفقا لما تتلقاه الشركة أو وكالة المقاصة من بيانات ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو وكالة المقاصة تزويده ببيانات من هذا السجل .
البند الرابع : الموافقة على تعديل المادة رقم (16) من النظام الأساسي
النص الحالي :
يشترط في عضو مجلس الإدارة ألا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالشرف وأن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة لا يقل عن 1% من رأس مال الشركة على أن يكفي أن يكون العضو مالكا لعدد من الأسهم تعادل قيمتها الإسمية سبعة آلاف وخمسمائة دينار كويتي وهذا كله ما لم ينص نظام الشركة على قدر آخر ، ويخصص هذا القدر من الأسهم لضمان إدارة العضو ويجب إيداعها خلال شهر من تاريخ التعيين في أحد البنوك المعتمدة ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته .
النص بعد التعديل :
يجب أن يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة ، الشروط الآتية :
1- أن يكون متمتعا بأهلية التصرف .
2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيده للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيده للحرية بسبب مخالفته لأحكام قانون الشركات ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
3- أن يكون المرشح مالكا بصفه شخصية أو الشخص الذي يمثله لأي عدد من أسهم الشركة . وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أيا من الشروط المتقدمة زالت عنه صفة العضوية .
البند الثاني : الموافقة على تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساسي
النص الحالي :
لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأحد أعضاء هذا المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى العقود والصفقات التى تبرم مع الشركة أو لحسابها ،إلا إذا كان بترخيص من الجمعية العامة ، ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في إدارة شركة مشابهة أو منافسة لشركتهم .
ولا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضائه – ولو كان ممثلاً لشخص اعتباري – أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره، كما لا يجوز له بيع أو شراء أسهم الشركة طوال مدة عضويته في مجلس الإدارة .
النص بعد التعديل :
1- لا يجوز لرئيس أو عضو مجلس الإدارة، ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري، أن يستغل لمعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره، كما لا يجوز له التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في أسهم الشركة التي هو عضو في مجلس إدارتها طوال مدة عضويته إلا بعد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال .
2 - لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء المجلس، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر بنفسه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، وإلا كان لها أن تطالبه بالتعويض أو بإعتبار العمليات التي زاولها لحسابه كأنها أجريت لحساب الشركة، ما لم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية.
البند الثالث: الموافقة على تعديل المادة رقم (19) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي :
النص الحالي :
ينتخب مجلس الإدارة بالإقتراع السري رئيسا ونائبا للرئيس لمدة ثلاث سنوات على ألا يزيد على مدة عضويتهما بمجلس الإدارة ، ورئيس مجلس الإدارة هو الذي يمثل الشركة لدى القضاء وأمام الغير وعليه تنفيذ القرارت التي يصدرها المجلس ويقوم نائب الرئيس بمهام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع به .
النص بعد التعديل :
ينتخب مجلس الإدارة بالإقتراع السري رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس ويمثل رئيس مجلس إدارة الشركة في علاقتها مع الغير وأمام القضاء إلى جانب الاختصاصات الأخرى المبينه بالعقد ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير وعليه تنفيذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو قيام مانع لديه من ممارسة اختصاصاته .
البند الرابع : الموافقة على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي :
النص الحالي :
يجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه عضوا منتدبا للإدارة أو أكثر ويحدد المجلس صلاحياتهم ومكافآتهم ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرا عاما للشركة ويحدد اختصاصاته ومكافآته .
النص بعد التعديل :
يكون للشركة رئيس تنفيذي يعينه رئيس مجلس الإدارة من أعضاء المجلس أو من غيرهم يناط به إدارة الشركة ويحدد المجلس مخصصاته وصلاحياته في التوقيع عن الشركة ويجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي .
البند الخامس : الموافقة على تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي :
النص الحالي :
يملك التوقيع عن الشركة على إنفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين بحسب الصلاحيات المحددة لهم من مجلس الإدارة أو أي عضو آخر ينتدبه مجلس الإدارة لهذا الغرض .
النص بعد التعديل :
يملك حق التوقيع عن الشركة على إنفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه كما يملك الرئيس التنفيذي حق التوقيع وفقا للصلاحيات المحددة له من مجلس الإدارة ولمجلس الإدارة أن يوزع العمل بين أعضائه وفقا لطبيعة أعمال الشركة كما يجوز للمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو لجنة من بين أعضائه أو أحدا من الغير في القيام بعمل معين أو أكثر أو الاشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة أو في ممارسة بعض السلطات أو الاختصاصات المنوطة بالمجلس.
البند السادس : الموافقة على تعديل المادة رقم (22) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي :
النص الحالي :
يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة بناء على دعوة من رئيسه ويجتمع أيضا إذا طلب إليه ذلك اثنان من أعضائه على الأقل . ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه ولا يجوز الحضور بالوكالة في اجتماعات المجلس أو التمرير .
النص بعد التعديل :
لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء ويجوز الإجتماع بإستخدام وسائل الاتصال الحديثة ، ويجوز اتخاذ القرارات بالتمرير على أن يكون ذلك بموافقة جميع أعضاء المجلس ، ويجب أن يجتمع المجلس ست مرات على الأقل خلال السنة الواحدة ويجوز الاتفاق على عدد مرات أكثر ، على أن يكون هناك اجتماع واحد على الأقل كل ربع سنة .
البند السابع : الموافقة على تعديل المادة رقم (25) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي :
النص الحالي :
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات التجارية تحدد الجمعية العامة العادية مكافأة أعضاء مجلس الإدارة .
النص بعد التعديل :
لا يجوز تقدير مجموع مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بأكثر من عشرة بالمائة من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاك والاحتياطيات وتوزيع ربح لا يقل عن خمسة بالمائة من رأس المال على المساهمين (ويجوز الاتفاق على نسبة أعلى) .
ويجوز توزيع مكافأة سنوية لا تزيد على ستة آلاف دينار لرئيس مجلس الإدارة ولكل عضو من أعضاء هذا المجلس من تاريخ تأسيس الشركة لحين تحقيق الأرباح التي تسمح لها بتوزيع المكافآت وفقاً لما نصت عليه الفقرة السابقة، ويجوز بقرار يصدر عن الجمعية العامة للشركة استثناء عضو مجلس الإدارة المستقل من الحد الأعلى للمكافآت المذكورة. (إذا كان في الشركة أعضاء مستقلون).
البند الثامن : الموافقة على تعديل المادة رقم (26) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي :
النص الحالي :
لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقا لأغراضها ، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة ، و يجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء الكفالات أو عقد القروض بناء على ما تقضيه مصلحة الشركة .
النص بعد التعديل :
لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقا لأغراضها ، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارت الجمعية العامة ، ويجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء الكفالات أو عقد القروض والتحكيم والصلح والتبرعات .
البند التاسع : الموافقة على تعديل المادة رقم (29) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي :
النص الحالي :
تنعقد الجمعية العامة الدعوة للمساهمين مرة على الأقل في السنة في المكان والزمان اللذين يعينهما نظام الشركة .
ولمجلس الإدارة دعوة هذه الجمعية كلما رأى ذلك ، ويتعين على المجلس أن يدعوها كلما طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن عشر رأس المال .
وتوجه الدعوة لحضور الإجتماع متضمنة خلاصة واضحة عن جدول الأعمال بإحدى الطريقتين الآتيتين :
أ- خطابات مسجلة ترسل الى جميع المساهمين قبل الموعد المحدد لإنعقادها بأسبوع على الأقل .
ب- إعلان في صحيفتين يوميتين على الأقل تصدران باللغة العربية ، ويجب أن يحصل الإعلان مرتين على أن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن أسبوع من تاريخ نشر الإعلان الأول وقبل انعقاد الجمعية العامة بأسبوع على الأقل مع نشر الإعلان الثاني في الجريدة الرسمية بالإضافة الى الصحيفتين اليوميتين .
ويجب أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال ، ويضع المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة منعقدة بصفة تأسيسية ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية وغير عادية
النص بعد التعديل :
تنعقد الجمعية العامة الدعوة للمساهمين مرة على الأقل في السنة في المكان والزمان اللذين يعينهما نظام الشركة وتوجه الدعوة للمساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العامة أيا كانت صفتها متضمنه جدول الأعمال وزمان ومكان الإنعقاد بإحدى الطرق الآتية
1- خطابات مسجلة ترسل إلى جميع المساهمين قبل الموعد المحدد لإنعقاد الاجتماع بأسبوعين على الأقل .
2- الإعلان ويجب أن يحصل الإعلان مرتين على أن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ نشر الإعلان الأول وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل .
3- تسليم الدعوة باليد الى المساهمين أو من ينوب عنهم قانونا قبل موعد الإجتماع بيوم على الأقل ويؤشر على صورة من الدعوة بما يفيد بالاستلام .
أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال الحديثة (البريد الإلكتروني ، الفاكس ) ويجب إخطار وزارة التجارة والصناعة كتابيا بجدول الأعمال وبميعاد ومكان الاجتماع قبل انعقاده بسبعة أيام على الأقل وذلك لحضور ممثلها .
البند العاشر : الموافقة على تعديل المادة رقم (30) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي :
النص الحالي :
في الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناء على طلب المساهمين أو مراقبي الحسابات أو وزارة التجارة والصناعة ، يضع جدول الأعمال من طلب انعقاد الجمعية ولا يجوز بحث أية مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال .
النص بعد التعديل :
لا يجوز للجمعية العام مناقشة موضوعات غير مدرجة في جدول الأعمال إلا إذا كانت من الأمور العاجلة التي طرأت بعد إعداد الجدول أو تكشفت في أثناء الاجتماع ، أو إذا طلب ذلك إحدى الجهات الرقابية أو مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يملكون خمسة بالمائة من رأس مال الشركة ، وإذا تبين أثناء المناقشة عدم كفاية المعلومات المتعلقة ببعض المسائل المعروضة ، تعين تأجيل الاجتماع لمدة لا تزيد عن عشرة أيام عمل إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون ربع أسهم المال المصدر ، وينعقد الإجتماع المؤجل دون الحاجة إلى إجراءات جديدة للدعوة
البند الحادي عشر : الموافقة على تعديل المادة رقم (36) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي :
النص الحالي :
تنعقد الجمعية العامة بصفة عادية مرة على الأقل في السنة بناء على دعوة مجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر من إنتهاء السنة المالية للشركة . ولمجلس الإدارة دعوة هذه الجمعية كلما رأى ذلك ، ويتعين عليه دعوتهما كلما طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن عشر رأس المال ، كما تنعقد الجمعية العامة أيضا إذا ما طلبت ذلك وزارة التجارة والصناعة .
النص بعد التعديل :
تنعقد الجمعية العامة السنوية للمساهمين بناء على دعوة مجلس الإدارة خلال 3 أشهر من إنتهاء السنة المالية للشركة ، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينها مجلس الإدارة ، ولمجلس الإدارة دعوة هذه الجمعية للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة الجمعية للاجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون عشرة بالمائة من رأس مال الشركة ، أو بناء على طلب مراقب الحسابات وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب ، وتعد جدول الأعمال الجهة التي تدعو إلى الاجتماع
البند الثاني عشر : الموافقة على تعديل المادة رقم (37) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي :
النص الحالي :
تختص الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية بكل ما يتعلق بأمور الشركة عدا ما احتفظ به القانون أو هذا النظام للجمعية العامة بصفة غير عادية أو بصفتها جمعية تأسيسية .
النص بعد التعديل :
تختص الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية بكل ما يتعلق بأمور الشركة عدا ما احتفظ به القانون أو هذا النظام للجمعية العامة بصفة غير عادية أو بصفتها جمعية تأسيسية وعلى وجه الخصوص ما يلي :
1- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي للسنة المالية المنتهية .
2- تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة .
3- تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة .
4- البيانات المالية للشركة.
5- اقتراحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .
6- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم وتحديد مكافآتهم
7- تعيين مراقب حسابات الشركة ، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بذلك .
8- تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة وتعرف الأطراف ذات الصلة طبقا لمبادئ المحاسبة الدولية .
البند الثالث عشر: الموافقة على تعديل المادة رقم (42) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي :
النص الحالي :
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين تعينه الجمعية العامة وتحدد أتعابه وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها .
النص بعد التعديل :
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين تعينه الجمعية العامة وتحدد أتعابه وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها ويجوز لمجلس الإدارة في الحالات الاستثنائية والطارئة التي لا يباشر فيها مراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية مهمته لأي سبب من الأسباب أن يعين من يحل محله على أن يعرض هذا الأمر في أول اجتماع تعقده الجمعية للبت فيه .
البند الرابع عشر : الموافقة على تعديل المادة رقم (46) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي :
النص الحالي :
يقتطع من إجمالي الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو للتعويض عن نزول قيمتها ، وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات أو لإصلاحها ، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين .
النص بعد التعديل :
يقتطع سنويا من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة ، بعد أخذ رأي مراقب الحسابات لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها ، وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها ، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين .
البند الخامس عشر : الموافقة على تعديل المادة رقم (47) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي :
النص الحالي :
توزع الأرباح الصافية على الوجه التالي :
1- يقتطع 10% عشر بالمائة يخصص لحساب الاحتياطي الإجباري ، ما لم يحدد النظام الأساسي نسبة أكبر ويجوز للجمعية العامة وقف الإقتطاع إذا زاد الإحتياطي الإجباري عن نصف رأس مال الشركة .
2- يقتطع 1% يخصص لحساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
3- تقتطع نسبة مئوية تخصص لحساب الإحتياطي الإختياري ويقترحها مجلس الإدارة وتوافق عليه الجمعية العامة ويوقف هذا الإقتطاع بقرار من الجمعية العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة .
4- يقتطع جزء من الأرباح بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتقرره الجمعية العامة لمواجهة الإلتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين
5- يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من أرباح قدرها 5% خمسة بالمائة للمساهمين يحددها مجلس الإدارة وتقرها الجمعية العامة .
6- يقتطع بعدما تقدم مبلغ تقرره الجمعية العامة العادية بحيث لا يزيد عن 10% عشرة بالمائة من الباقي يخصص لمكافأة مجلس الإدارة .
7- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال إحتياطي عام أو مال للاستهلاك غير عاديين
النص بعد التعديل :
توزع الأرباح الصافية على الوجه التالي :
1- يقتطع سنويا بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة نسبة لا تقل عن (10% ) عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي إجباري للشركة .
2- ويجوز للجمعية وقف الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي الإجباري على نصف رأس مال الشركة المصدر .
3- لا يجوز استخدام الاحتياطي الإجباري إلا في تغطية خسائر الشركة أو لتأمين توزيع أرباح على المساهمين بنسبة لا تزيد عن خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتوزيع هذه النسبة ، وذلك بسبب عدم وجود احتياطي اختياري يسمح بتوزيع هذه النسبة من الأرباح .
4- ويجب أن يعاد الى الاحتياطي الإجباري ما اقتطع منه عندما تسمح بذلك أرباح السنوات التالية مالم يكن هذا الاحتياطي يزيد على نصف رأس المال المصدر .
5- يقتطع نسبة 1% يخصص لحساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
6- يقتطع جزء من الأرباح بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتقرره الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين .
البند السادس عشر : الموافقة على تعديل المادة رقم (51) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي :
النص الحالي :
تنقضي الشركة بأحد الأمور المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية .
النص بعد التعديل :
تنقضي الشركة بأحد الأمور المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته
البند السابع عشر : الموافقة على تعديل المادة رقم (52) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي :
النص الحالي :
تجري تصفية أموال الشركة عند انقضائها وفقا للأحكام الواردة في قانون الشركات التجارية .
النص بعد التعديل :
تجري تصفية أموال الشركة عند انقضاءها وفقا للأحكام الواردة في المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته وذلك ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك .
البند الثامن عشر : الموافقة على تعديل المادة رقم (53) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي :
النص الحالي :
تطبق أحكام قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 وتعديلاته في كل ما ما لم يرد بشأنه نص في عقد التأسيس أو هذا النظام .
النص بعد التعديل :
تطبق أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو في هذا النظام .