القبس- أصدر وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي قرارين وزاريين يقضيان بالغاء التراخيص التجارية لشركة الملاحة المشتركة وحلها بقوة الاثر القانوني المترتب على تطبيق قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012، ومخالفتها نص المادة الخاصة بكفاية رأس المال اللازم لممارسة نشاط الشركة.
ونص القرار الوزاري رقم 462 لسنة 2015 على الغاء التراخيص التجارية الخاصة بالشركة، بينما اشار القرار 464 على اتخاذ الاجراءات المقررة قانونا بشأن حل الشركة، وذلك عملا بتطبيق المادة 297 من مواد قانون الشركات ولائحته التنفيذية فقرة 3 والتي تنص على: مع مراعاة اسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من انواع الشركات، تنحل الشركة لأحد الاسباب التالية: هلاك جميع اموال الشركة او معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارا مجديا. اضافة الى الفقرة 7 من ذات المادة التي تنص على صدور قرار بالغاء ترخيص الشركة لعدم مزاولتها لنشاطها او لعدم اصدارها لبياناتها المالية لمدة ثلاث سنوات متتالية.