القبس- أعلنت هيئة اسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة امس في المخالفة المقيدة برقم (2015/40 مجلس تأديب) (2015/81 هيئة) ضد: شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) بصفتها مدير صندوق غلوبل للسوق النقدي.
وذلك بإنذار المشكو في حقها من مغبة عدم تصويب المخالفات المسندة اليها للمواد 5،4،3 من القرار رقم 9 لسنة 2012 في شأن ضوابط الاستثمار في صناديق النقد.
وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفة «غلوبل» المادة 14 من النظام الاساسي للصندوق والفقرات 5،4،3،2 من القرار رقم 9 لسنة 2012 بشأن ضوابط الاستثمار في صناديق النقد، بأن سمحت لاحد حملة الوحدات بتملك اكثر من %50 من اجمالي الوحدات وبنسبة %88.41، كما سمحت للصندوق بتملك سندات ليس لها اي تصنيف ائتماني من وكالات التصنيف، اضافة الى استثمار الصندوق في سندات مالية تستحق في مدة تجاوز 397 يوما، اضافة الى الاستثمار في صناديق نقد اخرى بنسبة تجاوز %15 إذا بلغت استثماراته في صندوق غلوبل للسندات %24، اضافة الى تملكه اكثر من %10 في سندات مالية صادرة من مصدر واحد، اذ تملك %33 في سندات صادرة من شركة بيت الاستثمار العالمي وهو ذاته مدير الصندوق.
كما أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في المخالفة المقيدة برقم (2015/38 مجلس تأديب) (2015/66 هيئة) ضد:
1 - شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل).
2 - أشرف إبراهيم نيليكار.
وذلك «بتنبيه المخالفة الأولى إلى ضرورة التقيد بضوابط إدارة محافظ الغير».
وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتها أحكام المادة (1/122) (أ، ب) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال والمادة الثالثة من عقد المحفظة، كما خالفت الشركة المشكو في حقها الأولى المادة (2015) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال والمادتين (8، 10) من قرار لجنة السوق رقم 5 لسنة 2005 بشأن ضوابط إدارة محافظ الغير والرقابة عليها بأن قامت المشكو في حقها الأولى وبواسطة المشكو في حقه الثاني الذي يشغل منصب نائب مدير العمليات بتنفيذ صفقة متفق عليها مسبقاً في بورصة الأوراق المالية، كما ان المشكو في حقها لم تلتزم بالفصل بين أصولها وأصول العميل وإثبات ذلك في السجلات الخاصة بها ولم تلتزم باستخراج شهادات أسهم باسم العميل.