عمومية ماجيك العقارية عدلت بعض مواد عقد تأسيسها ونظامها الأساسي

تم النشر في 23 أغسطس 2015

انعقدت الجمعية العمومية غير العادية لشركة ماجيك العقارية بوزارة التجارة والصناعة بحضور كلا من: زينب القلاف ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة وعدنان عبد الله الصالح ممثلا عن مساهمي شركة ماجيك العقارية وقام عدنان عبد الله الصالح - رئيس مجلس الادارة والمفوض بالحضور بمناقشة وإقرار ما يلي : المادة (15): * النص قبل التعديل: "مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد" * النص بعد التعديل: "مدة العضوية في مجلس إدارة الشركة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة إلى حين زوال الأسباب وانتخاب مجلس جديد". المادة (16): * النص قبل التعديل: "يشترط في عضو مجلس الإدارة ألا يكون محكوماً عليه في جريمة مخلة بالشرف وأن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا تقل عن 1% من رأس مال الشركة على أن يكفي أن يكون العضو مالكاً لعدد من الأسهم تعادل قيمتها الاسمية سبعة آلاف وخمسمائة دينار كويتي, ويخصص هذا القدر من الأسهم لضمان إدارة العضو ويجب إيداعها خلال شهر من تاريخ التعيين في أحد البنوك المعتمدة ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق ميزانية خر سنة مالية قام بها العضو بأعماله وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته". * النص بعد التعديل: "يشترط في من يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية: 1- أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف. 2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التلبس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام هذا القانون ما لم يرد إليه اعتباره. 3- فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين, يجب أن يكون مالكاً بصفته الشخصية أو يكون الشخص الذي يمثله ملكاً لعدد من أسهم الشركة. وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من الشروط المتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة بقانون الشركات أو القوانين ذات الصلة زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط". المادة (17): * النص قبل التعديل: "لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأحد أعضاء هذا المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان بترخيص من الجمعية العامة, ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في إدارة شركة مشابهة أو منافسة لشركتهم, ولا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضائه – ولو كان ممثلاً لشخص اعتباري – أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه على فائدة لنفسه أو لغيره, كما لا يجوز له بيع أو شراء أسهم الشركة طوال مدة عضويته في مجلس الإدارة". * النص بعد التعديل: "لا يجوز أن يكون لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان ذلك بترخيص يصدر عن الجمعية العامة العادية, ولا يجوز لرئيس أو عضو مجلس الإدارة, ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره, ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يفصحوا إلى المساهمين في غير اجتماعات الجمعية العامة أو إلى الغير عما وقفوا عليه من إسراء الشركة بسبب مباشرتهم لإدارتها وإلاوجب عزلهم ومساءلتهم عن تعويض الأضرار الناتجة عن المخالفة. كما لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء المجلس أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين, أو أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة, وإلا كان لها أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التي زاولها لحسابه كأنها أجريت لحساب الشركة ما لم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية. ويجوز لعضو مجلس الإدارة التصرف في أسهمه بالشركة أثناء عضويته في المجلس, وذلك دون إخلال بقيود التصرف في الأسهم المنصوص عليها في قانون الشركات أو عقد الشركة أو هذا النظام". المادة (19): * النص قبل التعديل: "ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات على أن لا تزيد على مدة عضويتها بمجلس الإدارة, ورئيس مجلس الإدارة هو الذي يمثل الشركة لدى القضاء وأمام الغير وعليه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس, ويقوم نائب الرئيس عند غيابه أو قيام مانع به". * النص بعد التعديل: "ينتخب مجلس الإدارة – بالاقتراع السري – رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس, ويمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء, إلى جانب الاختصاصات الأخرى التي يبينها عقد الشركة, ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير, وعليه تنفيذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته, ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو قيام مانع لديه من ممارسة اختصاصه". المادة (20): * النص قبل التعديل: "يجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً للإدارة أو أكثر ويحدد المجلس صلاحياتهم ومكافآتهم ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً عاماً للشركة ويحدد اختصاصاته ومكافآته". * النص بعد التعديل: "يكون للشركة رئيس تنفيذي أو أكثر يعينه مجلس الإدارة من أعضاء المجلس أو من غيرهم يناط به إدارة الشركة ويحدد المجلس مخصصاته وصلاحياته في التوقيع عن الشركة ولا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي. كما يعين مجلس الإدارة أمين سر له من بين موظفي الشركة يدون محاضر الاجتماعات ويتم توقيعها منه". المادة (21): * النص قبل التعديل: "يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين بحسب الصلاحيات المحددة لهم من مجلس الإدارة, أو أي عضو آخر يفوضه مجلس الإدارة لهذا الغرض". * النص بعد التعديل: "يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه, كما يملك الرئيس التنفيذي حق التوقيع عن الشركة ووفقاً للصلاحيات المحددة له من مجلس الإدارة ولمجلس الإدارة أن يوزع العمل بين أعضائه وفقاً لطبيعة أعمال الشركة, كما يجوز للمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو لجنة من بين أعضائه أو أحد من الغير في القيام بعمل معين أو أكثر أو الإشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة أو في ممارسة بعض السلطات أو الاختصاصات المنوطة بالمجلس". المادة (22): * النص قبل التعديل: "يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة, بناء على دعوة من رئيسه ويجتمع أيضاً إذا طلب إليه ذلك اثنان من أعضائه على الأقل ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه ولا يجوز الحضور بالوكالة في اجتماعات المجلس أو التمرير". * النص بعد التعديل: "يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة, بناء على دعوة من رئيسه ويجتمع أيضاً إذا طلب إليه ذلك اثنان من أعضائه على الأقل, ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على أن لا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة, ولا يجوز الحضور بالوكالة في اجتماعات المجلس, ويجوز الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة, ويجوز اتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس". المادة (23): * النص قبل التعديل: "تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين, فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس, ويعد سجل خاص تثبت فيه محاضر جلسات المجلس, ويوقعه الرئيس ويجوز للعضو المعارض أن يطلب تسجيل رأيه". * النص بعد التعديل: "تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين, فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس, ويعد سجل خاص تثبت فيه محاضر جلسات المجلس, ويوقع من قبل الأعضاء الحاضرين وأمين السر والعضو الذي لم يوافق على قرار اتخذه المجلس أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع". المادة (26): * النص قبل التعديل: "لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها, ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة, ويجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء الكفالات أو عقد القروض بناء على ما تقتضيه مصلحة الشركة". * النص بعد التعديل: "لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها, ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة, ويجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة أو رهنها وإعطاء الكفالات وعقد القروض والتحكيم والصلح والتبرعات بناء على ما تقتضيه مصلحة الشركة". المادة (28): * النص قبل التعديل: "رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسئولون عن أعمالهم تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة, وعن كل مخالفة لأحكام القانون أو لهذا النظام وعن الخطأ في الإدارة, ولا يحول دون اقامة دعوى المسئولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة". * النص بعد التعديل: "رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسئولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة, وعن كل مخالفة للقانون أو لعقد الشركة وعن الخطأ في الإدارة, ولا يحول دون إقامة دعوة المسئولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة الخاصة بإبراء ذمتهم من المسئولية عن إدارتهم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو لأزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى أو بخلاف قائم بينهم وبين الشركة". المادة (30): * النص قبل التعديل: "في الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية بناء على طلب المساهمين أو مراقبي الحسابات أو وزارة التجارة والصناعة يضع جدول الأعمال من طلب انعقاد الجمعية ولا يجوز بحث أي مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال". * النص بعد التعديل: "في كل الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناء على طلب المساهمين أو مراقبي الحسابات أو وزارة التجارة والصناعة, يضع جدول الأعمال من طلب انعقاد الجمعية, ولا يجوز بحث أية مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال إلا إذا كانت الأمور العاجلة التي طرأت بعد إعداد الجدول أو تكشفت في أثناء الاجتماع أو إذا طلبت ذلك إحدى الجهات الرقابية أو مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يملكون خمسة بالمائة من رأس المال". المادة (31): * النص قبل التعديل: "لكل مساهم عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ويجوز التوكيل في حضور الاجتماع ويمثل القصر والمحجوزين النائبون عنهم قانوناً, ولا يجوز لأي عضو أن يشترك في التصويت عن نفسه أو عن من يمثله قانوناً في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة". * النص بعد التعديل: "لكل مساهم أياً كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد الأصوات المقررة لذات الفئة من الأسهم ولا يجوز للمساهم التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة, ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك, ويجوز للمساهم أو يوكل غيره في الحضور عنه وذلك بمقتضى توكيل خاص أو تفويض تعده الشركة لهذا الغرض". المادة (36): * النص قبل التعديل: "تنعقد الجمعية العامة بصفة عادية مرة على الأقل في السنة بناء على دعوة مجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة ولمجلس الإدارة دعوة هذه الجمعية كلما رأى ذلك ويتعين عليه دعوتهما كلما طلب إليه عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن عشر رأس المال, كما تنعقد الجمعية العامة أيضاً إذا طلب ذلك وزارة التجارة والصناعة". * النص بعد التعديل: "تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية, وذلك في الزمان والمكان الذي يعينهما مجلس الإدارة وللمجلس أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك, وعلى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة الجمعية للاجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون 10 بالمائة من رأس مال الشركة أو بناء على طلب مراقب الحسابات وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب وتعد جدول الأعمال الجهة التي تدعو إلى الاجتماع ويسري على إجراءات دعوة الجمعية العامة ونصاب الحضور وتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية المنصوص عليها بقانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته". المادة (40): * النص قبل التعديل: "تجتمع الجمعية العامة بصفة غير عادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة, أو بناء على طلب من مساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع أسهم الشركة وفي هذه الحالة يجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية خلال شهر من تاريخ وصول الطلب إليه". * النص بعد التعديل: "تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب مسبب من مساهمين يمثلون 15 بالمائة من رأس مال الشركة المصدر أو من الوزارة, ويجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة تقوم الوزارة بالدعوة للاجتماع خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة". المادة (41): * النص قبل التعديل: "المسائل التالية لا تنظرها إلا الجمعية العامة المنعقدة بصفة غير عادية: 1- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة. 2- بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر. 3- حل الشركة أو اندماجها في شركة أو هيئة أخرى. 4- تخفيض وزيادة رأس مال الشركة. وكل تعديل لنظام الشركة لا يكون نافذاً إلا بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة". * النص بعد التعديل: "المسائل التالية لا تنظرها إلا الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية: 1- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة. 2- بيع كل المشروع والذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه حق. 3- حل الشركة أو اندماجها في شركة أو هيئة أخرى. 4- زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه. وكل تعديل لنظام الشركة لا يكون نافذاً إلا بموافقة وزارة التجارة والصناعة". المادة (42): * النص قبل التعديل: "يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين تعينه الجمعية العامة وتقدر أتعابه وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها". * النص بعد التعديل: "يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين تعينه الجمعية العامة وتقدر أتعابه وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها ويجوز لمجلس الإدارة في الحالات الاستثنائية والطارئة التي لا يباشر فيها مراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية أن يعرض هذا الأمر في أول اجتماع تعقده الجمعية للبت فيه". المادة (45): * النص قبل التعديل: "يقدم المراقب إلى الجمعية العامة تقريراً يبين فيه إذا كانت الميزانية وحساب الأرباح والخسائر متفقة مع الواقع وتعبر بأمانة ووضوح عن المركز المالي الحقيقي للشركة, وما إذا كانت الشركة تمسك حسابات منتظمة, وما إذا كانت الجرد قد أجرى وفقاً للأصول المرعية, وما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة, وما كانت هنالك مخالفات لأحكام نظام الشركة أو لأحكام القانون قد وقعت خلال السنة المالية على وجه يؤثر في نشاط الشركة أو في مركزها المالي مع بيان ما إذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة وذلك في حدود المعلومات التي توافرت لديه, ويكون المراقب مسئولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بصفته وكيلاً عن جميع المساهمين, ولكل مساهم أثناء إنعقاد الجمعية العامة أن يناقش المراقب وأن يستوضحه عما ورد في تقريره". * النص بعد التعديل: "يقدم مراقب الحسابات تقريراً عن البيانات المالية للشركة ونتائج أعمال الشركة لتلك السنة وبيان ما إذا ما هو وراد في دفاتر الشركة ومستنداتها وذلك وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وما نص عليه القانون, وإذا كان للشركة أكثر من مراقب للحسابات تعين عليهم إعداد تقرير موحد, وفي حالة وجود اختلاف بينهم حول بعض الأمور يجب إثبات ذلك في التقرير مع بيان وجهة نظر كل منهم. ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على وجه الخصوص على البيانات التالية: 1- ما إذا كان المراقب قد حصل على المعلومات التي يرى ضرورتها لأداء مأموريته. 2- ما إذا كانت الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر متفقة مع الواقع, وتتضمن كل ما نص عليه القانون وعقد الشركة وتعتبر بأمانة ووضوح عن المركز المالي الحقيقي للشركة. 3- ما إذا كانت الشركة تمسك حسابات منتظمة. 4- ما إذا كان الجرد قد أجرى وفقاً للأصول المرعية. 5- ما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة. 6- ما إذا كانت هناك مخالفات لأحكام القانون أو عقد الشركة قد وقعت خلال السنة المالية, مع بيان ما إذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة. 7- أية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية. ويلتزم مراقب الحسابات بالمحافظة أثناء وبعد انتهاء عمله بالشركة على سرية البيانات والمعلومات التي وصلت إليه بحكم عمله ولا يستعمل هذه البيانات والمعلومات في تحقيق منفعة لنفسه أو لغيره, ولا يذيع أية أسرار تتعلق بالشركة. وإذا خالف واجباته المشار إليها جاز عزله ومطالبته بالتعويض عند الاقتضاء". المادة (46): * النص قبل التعديل: تقتطع 5% خمسة بالمائة تخصص لحساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الصادر بها المرسوم المؤرخ 12 ديسمبر 1976". * النص بعد التعديل: "يقتطع 1% واحد بالمائة من الأرباح السنوية يخصص لحساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي طبقاً للقانون. الموافقة على التأشير بالسجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة على تعديل المواد المذكورة من النظام الأساسي وعقد التأسيس كما هو موضح سلفاً وذلك بعد موافقة الجهات المختصة". المادة (47): * النص قبل التعديل: "توزع الأرباح الصافية على الوجه التالي: أولاً: يقتطع 1% (واحد بالمائة) يخصص لحساب الاحتياطي الجاري. ثانياً: يقتطع 1% (واحد بالمائة) يخصص لحساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والصادر بها المرسوم المؤرخ 12/12/1976. ثالثاً: تقتطع 10% (عشرة بالمائة) أخرى تخصص لحساب الاحتياطي الاختياري, ويوقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة. رابعاً: يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين. خامساً: يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم. سادساً: يخصص بعد كل ما تقدم مبلغ تقرره الجمعية العامة العادية لا يزيد عن (10%) عشرة بالمائة من الباقي من الأرباح لمكافآت مجلس الإدارة ويتم توزيعه بالتساوي على الأعضاء. سابعاً: يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال للاحتياطي أو مال للاستهلاك غير عاديين". * النص بعد التعديل: "توزع الأرباح الصافية على الوجه التالي: أولاً: يقتطع (10%) عشرة بالمائة تخصص لحساب الاحتياطي الإجباري, ويجوز للجمعية العامة وقف الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي عن نصف رأس مال الشركة. ثانياً: يقتطع (1%) تخصص لحساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. ثالثاً: يتقطع نسبة مئوية تخصص لحساب الاحتياطي الاختياري يقترحها مجلس الإدارة وتوافق عليه الجمعية العامة ويوقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراع مجلس الإدارة. رابعاً: يقتطع جزء من الأرباح بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتقرره الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين. خامساً: يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها (5%) خمسة في المائة للمساهمين يحددها مجلس الإدارة وتقررها الجمعية العامة. سادساً: يقتطع بعد ما تقدم مبلغ تقرره الجمعية العامة بحيث لا يزيد عن (10%) عشرة بالمائة من الباقي يخصص لمكافآت مجلس الإدارة. سابعاً: يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال احتياطي عام أو مال للاستهلاك غير عاديين". المادة (49): * النص قبل التعديل: "يستعمل المال الاحتياطي بناء على قرار مجلس الإدارة فيما يكون أوفى بمصالح الشركة, ولا يجوز توزيع الاحتياطي الإجباري على المساهمين, وإنما يجوز استعماله لتأمين توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى 5% (خمسة بالمائة) في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين هذا الحد, وإذا زاد الاحتياطي الإجباري على نصف رأس مال الشركة جاز للجمعية أن تقرر استعمال ما زاد على هذا الحد في الوجوه التي تراها لصالح الشركة ومساهميها". * النص بعد التعديل: "لا يجوز استخدام الاحتياطي الإجباري إلا في تغطية خسائر الشركة أو لتأمين توزيع أرباح على المساهمين بنسبة لا تزيد على خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتوزيع هذه النسبة, وذلك بسبب عدم وجود احتياطي اختياري يسمح بتوزيع هذه النسبة من الأرباح. ويجب أن يعاد إلى الاحتياطي الإجباري ما اقتطع منه عندما تسمح بذلك أرباح السنوات التالية, ما لم يكن هذا الاحتياطي يزيد عن نصف رأس المال المصدر". وذلك بعد ما تم موافقة الجهات الرقابية المختصة

أخبار ذات صلة

عمومية "الموهبة والإبداع" توافق على تعديل أغراضها وفق الدليل الموحد للأنشطة الاقتصادية 05 فبراير 2025
الأهلية للوحات الكهرباء عدلت أنشطتها بما يتوافق مع التصنيف الدولي للأنشطة 05 فبراير 2025
عمومية "الكون للكمبيوتر" توافق على تمديد فترة تصفيتها لمدة سنة واحدة 04 فبراير 2025