- التأمين ضد الحريق:
ويشمل التعاقد ضد الأضرار الناتجة عن الحريق والصواعق والرياح والأعاصير والزلازل والانفجارات المنزلية والأضرار التي يحدثها سقوط الطائرات وكل ما يعتبر عرفاً وعادة داخلاً في التأمين ضد الحريق.
- التأمين ضد الحوادث:
ويشمل التعاقد على التأمين ضد الحوادث الشخصية والتأمين ضد حوادث العمل وضد السرقة وضد خيانة الأمانة والاختلاس والسلب والنهب والتأمين على السيارات والمسافرين والتأمين على المسؤولية المدنية وكل ما يعتبر عرفاً وعادة داخلاً في التأمين ضد الحوادث.
- التأمين البحري والجوي:
يشمل التعاقد على التأمين ضد الأضرار الناتجة والتي تحدث للسفن البحرية والجوية والطائرات بما في ذلك الحمولة أو أي شيء ممكن تأمينه مما له علاقة بالسفن البحرية والجوية والطائرات ومواد الطيران وحمولتها والبضائع والأمتعة والأموال والمسافرين سواء نقلت برا أو بحراً أو جواً أو بكل الطرق وتشمل أخطار المستودعات التجارية أو أي أخطار عرضية وكل ما يدخل عرفاً وعادة داخلاً في التأمين البحري والجوي.
- أعمال إعادة التأمين المتعلقة بجميع أنواع التأمين التي تقوم بها الشركة.
- وبوجه العموم مباشرة جميع العمليات الأخرى التي تتصل أعمالها واللازمة لتحقيق أغراضها.
- تمتلك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.
- استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.
- أن تشتري الشركة وتتعامل وترهن وتقرض على الممتلكات المختلفة العقارية والمنقولة المتعلقة بها منافع موقوتة أو مدى الحياة أو أية منافع أخرى سواء كانت مطلقة أو عرضية بشرط أن تكون متوقعة وسواء كانت محدودة أو غير محدودة كما لها الحق في أن تحصل على أن تقترض أو تستهلك أو تلغي أو تزيد بأية طريقة تراها أية وثيقة أو بوليصة أو ضمانه أو هبه أو عقد تكون أصدرته أو أتخذته وصنعته أو أدخلت فيه شركة.
- أن تقوم بأعمال الوكالة لإصدار أية حوالات أو سندات دين أو أسهم سواء كانت معروضة للجمهور للاكتتاب فيها أو لم تكن فإن تضمن الاكتتاب بأية سندات مالية أو أية أسهم وأن تتولى تنفيذ وصية وأعمال القيم على تركه مقابل مكافأة أو أجر وأن تدير أية أعمال متعلقة بالإدارة على اختلاف أنواعها كإدارة التركات وتقسيمها وحفظ حقوق المستحقين فيها من الورثة وغيرهم، غير ذلك من أعمال الإدارة والتي تخص الشركة فقط علماً أنه لا يحق لها المضارية بالأسهم السندات الخارجية.
- أن تشتري أو تستأجر أو تبادل أو تؤجر أو تحصل على أي أموال منقولة أو غير منقولة أو أية حقوق أو إمتيازات ترى الشركة أنها لازمة لتنفيذ أغراضها وبالأخص أية أرض أو أية أبنية أو ماكينات أو آلات أو بضاعة وأن تبني وتصون وتجري تعديلات في أية بنية أو أعمال مما يكون ضرورياً ومتفقاً مع غايات الشركة.
- أن تستثمر أموالها التي لا تحتاج إليها في الحال وتتصرف بها بالكيفية التي يراها مجلس الإدارة مناسبة وبما يتفق مع مصلحة الشركة.
- يعمل بأحكام قانون الشركات رقم 1 السنة 2016 والصادر بجريدة الكويت اليوم بتاريخ 1/2/2016 وتسري أحكامه على الشركات التي تؤسس في دولة الكويت أو يقع مركزها الرئيسي فيها.
- على الشركات القائمة وقت العمل لهذا القانون أن توفق أوضاعها طبقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ سريانه ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
|