- إقراض الشركات التي تملك فيها أسهما وكفالتها لدى الغير وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأسمال الشركة المقترضة عن 20% على الأقل.
- تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع أو علامات تجارية صناعية أو رسوم صناعية أو أية حقوق أخرى تتعلق بذلك وتأجيـرها لشركات أخـرى لاستغـلالها سـواء في داخل الكويت أو خارجها.
- تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.
- استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.
- يكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفـة أصلية أو بالوكالة، ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التـي تزاول أعـمـالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج، ولـهـا أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.
وتتقيد الشركة في ممارسة أعمالها بتعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أي من الأغراض المتقـدمـة على أنـهـا تجـيز للشـركة القـيام بشكـل مباشر أو غير مباشر بممارسة أي أعمال ربويـة سـواء فـي صـورة فـوائـد أو أيـة صـورة.
|