التأمين ضد الحريق:
- ويشمل التعاقد ضد الأضرار الناتجة عـن الحريق والصواعــق والرياح والاعاصير والزلازل والانفجارات المنزلية والأضرار التي يحدثها سقوط الطائرات وكل ما يعتبر عرفا وعادة داخلا في التأمين ضد الحريق.
التأمين ضد الحوادث:
- ويشمل التعاقد على التأمين ضد الأضرار الناتجة عـن الحوادث الشخصية والتأمين ضد حوادث العمل وضد السرقة وخيانة الأمان والاختلاس والسلب والنهب والتأمين على السيارات والمسافرين والتأمين على المسئولية المدنية وكل ما يعتبر عرفا وعادة داخلا في التأمين ضد الحوادث.
التأمين البحري والجوي:
- يشمل التعاقـد على التأميــن ضـد الأضـرار الناتجة والتي تحـدث للسفـن البحـرية والجوية والطائرات بما في ذلك الحمولة أو أي شيء ممكن تأمينة مما له علاقـة بالسفن البحرية والجوية والطائرات ومواد الطيران وحمولتها والبضائع والامتعة والأمـوال والمسافـرين سواء نقلت برا أو أي أخطار عرضية وكل ما يدخل عرفا وعادة دخلا في التأمين البحري والجوي.
- أن تمنح المعاشات السنوية في أصنافها سواء كانت معتمدة على الحياة الانسان أو غير ذلك وسواء لمدة محدودة أو كانت تدفع فورا أو مؤجلة أو كانت مطلقة عرضية أو غير ذلك من أنواع المعاشات.
- ان تتعاقد مع المستأجـرين أو المقتـرضيـن أو المقتـرحيـن أو أصحاب الرواتب السنوية أو خلافهم لإنشاء وجع وتجهيز ودفع رؤوس الأموال المخصصة لاستهلاك الموجودات أو لتحديدها أو لرصد المال لاستعمال ريعه أو لا أية حسابات احتياطية أخرى سواء كان ذلك مقابل دفعة واحدة أو مقابل أقساط او غيـر ذلك وإجمالاً بموجب أي شروط أو حدود متفق عليها.
- أعمال إعادة التأمين المتعلقة بجميع أنواع التأمين التي تقوم بها الشركات.
- وبوجه العموم مباشرة جميع العمليات الأخرى التي تتصل أعمالها واللازمة لتحقيق أغراضها.
- تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في المسموح بها وفقا للقانون.
- استغلال الفوائض المالية المتوافرة لدي الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.
- تنظيم عمليات التأمين التي تباشرها الشركة بالطريقة التي تأمن إعادة حصة المشتركين من صافي الفائض التأميني الذي يتحقق في حسابات هيئة المشتركين عن عمليات التأمين إلى المشتركين وفقاً للقواعد الذي يضعها مجلس الإدارة كما جاء بالنظام الأساسي للشركة تشكل هيئة الفتوى الرقابة الشرعية من ثلاثة أعضاء من علماء الشريعة الإسلامية المتخصصون في مجالي المعاملات المالية والإسلامية.
- لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية الحق في إبداء الراي وتقديم المشورة الشرعية في أي من الامور المتعلقة بمعامــلات الشركة ولها الحق في حضور اجتماعات الجمعية العامة المنعقدة بأي صفة.
- تقديم هيئة الفتوى والرقابة الشرعية تقريراً سنويا شاملاً لمجلس الإدارة يبيـن خلاصـة ما تم من حالات وما جرى بيانه من رأي في معاملات الشركة ويجب تلاوة هـذا التقرير في اجتماعات الجمعية العامو العادية.
- يجوز مباشرة كل أو بعض هذه الأغراض ويكون للشركة مباشرة تلك الأعمال في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة.
- يجوز لها ان تمارس أعمالاً مشابهة أو مكملة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها المذكورة.
|