- تقديم وإبرام كاف العقود المتعلقة بإعادة التأمين الإسلامي.
- مزاولة كل ما يتصل بأعمال إعادة التأميـن الإسلامي والقيام بكل الأعمال التي تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر التحقيق أهداف وأغراض الشـركة وذلك وفقاً لأحكـام الشريعة الإسلامية وبما لا يتعارض مع القانون.
- إعادة تأمين جزء أو كل المخاطر المحتملة والقيام بكافة أنواع إعادة التأمين المتعلقة بأنشطة الشركة.
- إبرام كافة العقود المتعلقة بإعادة التأمين الإسلامي مثل: إصدار الصكوك، الوثائق الشهادات أو أية أدوات مماثلة تتفق مع الشـريعـة الإسلاميـة والتي مـن خـلالها ستباشر الشركة بإنشاء صندوق إعادة التكافل مع الأخذ بعين الاعتبار المساهمات الدورية بالإضافة إلى وحدات من الأسهم المرتبطة بهذه السياسات على أسـاس قيمتها في السوق التجاري بغض النظر عن ارتباط هذه الوحدات أو عدم ارتباطها بوثائق التأمين الإسلامي على الحياة.
- إبرام عقود إعادة التأمين الإسلامي المتعلقـة بصـناديق المعاشات وتغطـية العجز وكبار السن والبطالة والأنواع الأخرى من التأمين المشابه. سواء كانت مرتبطة ببوالص التأمين الإسلامي على الحياة من عدمه.
- إبرام عقود واتفاقات مع شركات ومؤسسات أخرى لإنجاز الأغراض التي أنشأت الشركة من أجلها.
- إبرام عقود واتفاقات مع الحكومة والجهات القضائية وغيرها بهدف الحصول على رخص وعلامات تجارية وأية من حقوق الملكية الفكرية الأخرى اللازمة لقيام الشركة بأعمالها وتحقيق أهدافها.
- إنشاء الفروع والشركات التابعة أو شراء حصص في شـركـات أخـرى بأنشـطة مماثلة بما يسهم في تحقيق الشركة لأهدافها كما يحق للشـركة كـذلك أن تندمج في تلك الشـركـات أو تستحوذ عليها.
- الحصول على التمويل اللازم في أي وقت لتحقيق أهداف الشركة بحيث يتم صياغة عقود هذا التمويل بشكل يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- استثمار أموال الشركة وفقاً لما يقرره مجلس إدارة الشركة وبما يتفـق مـع أحكـام الشـريعة الإسلامية.
- تعيين الوكلاء والممثلين والسماسرة أو أية أطراف أخرى والقيام بكـافة الترتيبات اللازمة لأداء الشركة لمهامها.
- شراء، استحواذ، استئجار، بيع، استـبدل واكتساب كافة الحقـوق التي تحتاجها للقـيام بنشاطها سواء كانت أصول منقولة أو غيـر منقـولة. وتحديداً أية أراضي، مباني، آلات أسهم أو القيام بأعمال البناء والصيانة والتعديل على المباني والأعمال الخاصة بالشركة والتي تلزمها لتحقيق أهدافها. كما يمكن للشركة أن تقوم بأعمال التسجيل لدى السلطات الرسمية لهذه المنقولات وكذلك استثمارها بشكل مباشر أو تأجيرها بأي طريقة.
- إصدار، استرجاع وإعداد كافة الوسائل الأخرى مثل أذون الصرف، فـواتير الشحن وأية أدوات أو أوراق تجارية أخرى بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- شراء أو الحصول على تمويل لشراء الأصول المنقولة وغير المنقولة والمرتبطة بمنافع مؤقتة أو دائمة، محدودة أو غير محدودة كما يحق للشركة أن تحصل على أو تقوم بسحب أو إلغاء بأس شكل تراه مناسباً أي مستند ن بوليصة ضمان، أو عقـد قامـت بإصـدارة أو تحريره أو دخلت في أي تعامل متعلق بالمنافع أعلاه.
- العمل كوكيل لإصدار الصكوك أو الأسهم سواء كانت للاكتتاب العـام مـن عـدمه. وكذلك ضمان إصدار تلك الصكوك أو الأسهم.
- إقراض الأموال سواء مع وجود ضمانات أو لا يما فيه الأموال المدعومة مـن البوالص التي تصدرها الشركة أو تلك الأموال التي تكون الشركة مسئولة عنها وكذلك استخـدام أي جزء من ممتلكات الشركة في شراء،سداد، استهلاك،إعفاء أي التزام متعلـق بأي بوليصة أو عقد أو التزام.
- إعداد البرامج والخـطط المناسبة لتمكين الموظفين من تملك أسهم الشركة في إطار الشروط التي يضعها مجلس الإدارة وبموافقة الجمعية العمومية للشركة. وفي سبيل ذلك فإن الشـركة يمكن أن تعـمل على إنشاء وإدارة شركات أخرى أو مؤسسات تمويلية وترتيب التمويل اللازم لهذه الشركات وتأمين الالتزامات التي قد تنشأ عن ذلك.
- دفع تسوية أو الوصول إلى تسوية بخصوص أية مطالبات أو دعاوي ضد الشـركة سواء كانت هذه الدعاوي حتمية الوقوع أو يمكن تسويتها، ويمكن للشركة أن تحيـل أي مـن تلك الـدعـاوي إلى التحكيـم أو أن تخضـع نفسـه إلى أية إجـراءات وفـقاً للأعـراف أو القضــاء التقليدي.
- تقديم الخبرات والاستشارات وبرامج نظم المعلومات بالإضافة إلى خدمات استشارية أخرى.
- القيام بكافة الأعمال أعلاه في أي مكان من العالم، سواء بالأصالة أو في صورة وكلاء أو أمناء أو متعهدون وسواء منفردة أو بالتعاون مع آخرين أو من خلال وكـلاء، متعهدون من الباطن أو شركات تابعة أو غيرها.
- يجوز للشركة أن تزاول أعمالاً أخرى من أي طبيعة تعـاونها على تحقيق أهـدافها وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- على العموم للشركة القيام بجميع الأعمال والخدمات التي تدخـل ضمن اختصاص شركات لإعادة التأمين التكافلي والتي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- يكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة. ويجوز للشـركة أن تكون لها مصلحة تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكـويت وفي الخارج ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.
- الأغراض التي تأسست الشركة من أجلها يتعين أن تتم ممارستها وفـقا لأحكـام الشريعة الإسلامية السمحة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أي من الأغراض المذكورة على أنها تجيز للشركة القيام سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ممـارسة أي أعمـال ربوية أو منافية لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة.
|