A+ A-
28يونيو
عمومية "السور الدولية" تناقش توزيع أرباح نقدية 8% عن عام 2021

تعقد شركة السور الدولية القابضة عموميتها العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 يوم 4 يوليو 2022، وذلك لمناقشة تقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات (العيبان والعصيمي وشركاهم- إرنست وينج) عن السنة المالية المنتهية 31 مارس 2022.

ومناقشة البيانات المالية وتقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية 31 مارس 2022، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023.

وتناقش أيضاً عمومية "السور" العادية توزيع أرباح نقدية على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 بنسبة 8% من رأسمال الشركة وبمبلغ وقدره 4 ملايين دينار كويتي، والموافقة على عدم توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022، واستقطاع نسبة 10% من صافي الربح لحساب الاحتياطي القانوني بمبلغ وقدره 622,562 (ستمائة واثنان وعشرون ألف وخمسمائة واثنان وستون دينار كويتي)، وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 31/3/2022، وتعيين أو إعادة تعيين حسابات مستقل للشركة عن السنة المالية القادمة المنتهية في 31/3/2023، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وتناقش عمومية "السور" غير العادية تعديل المادة (46) من نظامها الأساسي لتصبح كالتالي:

يتم توزيع الأرباح الصافية على الوجه التالي:

أولاً: يقتطع سنوياً بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة نسبة لا تقل عن 10% (عشرة بالمائة) تخصص لحساب الاحتياطي الاجباري، ويجوز للجمعية العامة وقف الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي الاجباري عن نصف رأس المال المصدر. لا يجوز إستخدام الاحتياطي الاجباري إلا في تغطية خسائر الشركة أو التأمين توزيع أرباح على المساهمين بنسبة لا تزيد على 5% من رأس المال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها الأرباح بتوزيع هذه النسبة وذلك بسبب عدم وجود احتياطي اختياري يسمح بتوزيع هذه النسبة من الأرباح، ويجب أن يعاد إلى الاحتياطي الاجباري ما أقتطع منه عندما تسمح بذلك أرباح السنوات التالية ما لم يكن هذا الاحتياطي يزيد على نصف رأس المال المصدر.

ثانياً: يجوز أن يقتطع سنوياً بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناءً على إقتراح مجلس الإدارة نسبة لا تزيد 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اختياري يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية.

ثالثاً: يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة العادية لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين ويجوز للشركات إنشاء صندوق خاص لمساعدة عمالها ومستخدميها.

رأبعاً: مع مراعاة الأحكام التي يتضمنها عقد الشركة، ويجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح الإدارة ان تقرر توزيع أرباح في نهاية السنة المالية أو على فترات نصف سنوية، ويجوز للجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي تفويض مجلس الإدارة في تنفيذ قرارها والسماح له بتوزيع أرباح عن النصف الأول من السنة المالية بالنسب التي يقررها المجلس، ويشترط لصحة هذا التوزيع أن تكون الأرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وعلى ألا يمس التوزيع برأس المال المدفوع، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

مصدر الخبر: الموازي دوت كوم

© All Rights Reserved almowazi