A+ A-
23نوفمبر
"الخليجية للتأمين" عدلت المادتين (6 و15) من نظامها الأساسي

عقدت الشركة الخليجية للتأمين التكافلي عموميتها غير العادية في يوم 3 نوفمبر 2021، ووافقت تعديل المادة (6) من نظامها الأساسي لتصبح على النحو التالي: تنشأ بالشركة (هيئة الرقابة الشرعية) تكون مستقلة وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل، ويتم تعيينهم من قبل الجمعية العامة العادية، وذلك بعد موافقة (وحدة تنظيم التأمين) عليهم، واتباع آلية الترشح المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، ويختار أعضاء هيئة الرقابة الشرعية من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس ويمثل الرئيس هذه الهيئة أمام مجلس إدارة الشركة والجمعية العامىة ووحدة التأمين.

تكون مدة عضوية هذه الهيئة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وفي حالة وجود خلاف بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية حول الحكم الشرعي يجوز للشركة إحالة الخلاف إلى هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي تعتبر المرجع النهائي في هذا الشأن.

ويشترط توفر الشروط الآتية في المرشح لعضوية هيئة الرقابة الشرعية:

- أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية، أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو بالتدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- أن يكون من الخبراء المختصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية أو القانون أو الاقتصاد على أن تكون الأغلبية في تشكيل هذه الهيئة من المختصين في الشريعة.
- ألا يكون مساهماً في الشركة أو عضواً في مجلس إدارتها أو من العاملين فيها.
- ألا يكون عضواً في أكثر من ثلاث هيئات من هيئات الرقابة الشرعية في الشركات المرخص لها وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.

ووافقت ايضاً  عمومية "الخليجية" على تعديل المادة (15) من نظامها الأساسي لتصبح كالتالي: يتولى مجلس إدارة الشركة مجلس مؤلف من (7) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة عن طريق التصويت السري، ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعيا ً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكة من أسهم فيها، وستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلين عنهم في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب بقية أعضاء مجلس الإدارة إلا في حدود ما زاد عن النسبسة المستخدمة في تعيين ممثليهم في مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة، ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات.
 

مصدر الخبر: الموازي دوت كوم

© All Rights Reserved almowazi