A+ A-
21سبتمبر
بعد بروز خلافات بين المستثمرين ومديري الأصول
هيئة اسواق المال تدرس تعديلات لحفظ حقوق أصحاب المحافظ

في واحد من أهم وأبرز التعديلات التشريعية في السوق المالي الذي جاء ليحفظ حقوق المستثمرين ويعزز الثقة في الوقت ذاته بشركات إدارة الأصول المرخص لها، تعمل هيئة أسواق المال على تنقيح وتطوير اللائحة التنفيذية بإضافة مزيد من المواد؛ بعد أن أفرزت الممارسات في الفترة الماضية الحاجة الماسة إليها لاسيما بعد بروز خلافات بين أصحاب أموال وأصول وشركات في السوق.

ومن أهم التعديلات، التي طرحتها الهيئة لاستطلاع الرأي بشأنها مواد تنظيم إجراءات تسليم أموال العملاء وأصولهم في حالة إلغاء ترخيص الشخص المرخص له.

وعملياً يحسب للهيئة استفادتها من المشكلات والخلافات التي تنشأ بين المستثمرين في البورصة من أصحاب الأصول والأموال التي تحت الإدارة وبين الشركات المديرة للأصول، وتأتي الخطوة من نافذة التجاوب لسد كل الثغرات والنوافذ التي تفرزها الممارسات وهو أمر محمود يتوجب أن تمارسه كل الجهات الرقابية لمواصلة التطوير التشريعي والتنظيمي.

والملف المطروح حالياً يتعلق بتطوير الأحكام الرقابية لتنظيم إجراءات تسليم أموال العملاء وأصولهم في حال إلغاء ترخيص الشخص المرخص له، إذ ستطال الإضافات التشريعية الكتاب الخامس الخاص بأنشطة الأوراق المالية والكتاب السابع أموال العملاء وأصولهم.

وهذه الخطوة تأتي ضمن سياسة التحديثات المستمرة لتعزيز الأطر الرقابية التي تدعم حماية المتعاملين في الأوراق المالية ومن أهم النقاط المطروحة للاستطلاع مايلي:

1 - يلتزم الشخص الملغي ترخيصه بإخطار العملاء فوراً واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم أموال هؤلاء العملاء وأصولهم وتظل يده حارسة للأموال إلى حين الانتهاء من عملية التسليم خلال المدة الزمنية التي تحددها الهيئة.

2 - يلتزم الشخص الملغي ترخيصه بتقديم تقارير كمتابعة عملية تسليم الأموال والأصول.

3 - يلتزم بإشعار المقاصة بشأن تسوية جميع الالتزامات المستحقة لسوق والعملاء وإشعار البورصة بشأن تجميد حسابات الشخص الملغي ترخيصه وتسوية كل الالتزامات المستحقة للسوق والعملاء، مع تسليم تقرير من مراقب حسابات خارجي مسجل لدى الهيئة يفيد بصحة تسليم أموال العملاء وأصولهم.

4 - تلزم الهيئة الشركة الملغي ترخيصها من نشاط الأوراق المالية بتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي من خلال إلغاء نص أنشطة الأوراق المالية من أغراض الشركة خلال سنة وتقديم ما يفيد ذلك.

5 - في حال إلغاء الترخيص من الهيئة لا يجوز احتساب أي أتعاب أو عمولات إدارة عن المحفظة الاستثمارية.

6 - تقدم الشخص الملغي ترخيصه بتقارير شهرية عن حالة المحافظ محل الإغلاق خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل من نهاية كل شهر.

7 - يجب الالتزام بالسرعة الممكنة وعدم التأخير في تنفيذ طلبات العميل من الشركة الملغي ترخصيها أو في حال فسخ عقد الإدارة مع العميل.

8 - يتوجب على الشخص الملغي ترخيصه من نشاط الأوراق المالية بحد أقصى خلال 10 أيام من صدور قرار الهيئة تقديم خطة عمل واضحة للإجراءات التي سيتم اتخاذها لتسليم أموال وأصول العملاء والمدة الزمنية.

9 - بذل الشخص الملغي ترخيصه الجهد اللازم في تسليم أموال وأصول العملاء في أقرب وقت ممكن ويتحمل مسؤولية التواصل مع هيئة الأسواق مسؤول المطابقة والالتزام المسجل لدى الهيئة.

10 - إخطار الهيئة فوراً بأي تطورات جوهرية تعرقل عملية تسليم إضافة إلى الاحتفاظ بالمستندات الثبوتية بشأن استلام العميل لأمواله وأصوله أو استلام من له صلة بمسكها وإداراتها.

11 - لهيئة الأسواق الحق في إصدار تعليمات بنقل أموال العملاء وأصولهم لشخص مرخص له آخر لضمان سلامة أموال العملاء وأصولهم في حال عدم قدرة الشخص الملغي ترخيصه على الانتهاء من عملية التسليم لأي سبب من الأسباب.

يذكر أن هيئة أسواق المال ستستمر باستقبال كل الآراء من الأطراف المعنية وذات الصلة والاتحادات المتخصصة حتى الأربعاء 20 أكتوبر المقبل، على أن تقوم بعد ذلك بفلترة ومراجعة الآراء والأخذ بما تراه يحقق الأهداف المرجوة تمهيداً لإصدار التعديلات بشكل نهائي.

مصدر الخبر: جريدة الجريدة الكويتية

© All Rights Reserved almowazi