A+ A-
7يونيو
"الخليجية لحفظ الأوراق المالية" تعقد عموميتها العادية وغير العادية في 17 يونيو الجاري

تعقد الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية عموميتها العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 في يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو 2020 في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً بمقرها الكائن بمنطقة الشرق – شارع مبارك الكبير – عمارة زيد الكاظمي الدور السادس – مقابل بنك الخليج الرئيسي، وذلك للنظر في البنود المدرجة في جدول الأعمال والتي تتضمن التالي: 

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية يتضمن

- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه. 
- سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه. 
- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها. 
- استعراض تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. 
- سماع تقرير الحوكمة / لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليهما. 
- استعراض تقرير التعاملات التي تمت والتي سوف تتم مع الأطراف ذات الصلة. 
- الموافقة على توزيع أسهم منحة من رصيد أسهم الخزينة المملوكة للشركة بالقيمة الاسمية على المساهمين الحاليين بنسبة 4% من رأسمال الشركة لعدد 2,308,334 سهم (مع استثناء أسهم الخزينة من التوزيعات) لتصبح نسبة أسهم الخزينة بعد التوزيعات 9,41% من رأسمال الشركة.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 35,000 د.ك (خمسة وثلاثون ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 . 
- الموافقة على استقطاع نسبة 10% بمبلغ 23,921 د.ك (ثلاثة وعشرون ألف وتسعمائة وواحد وعشرون دينار كويتي) لحساب الاحتياطي القانوني. 
- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بالتصرفات المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 . 

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية

- الموافقة على تعديل المادة (15) من النظام الأساسي كما يلي:

النص قبل التعديل: 

يجب أن تتوافر في من يترشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية: 
- أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف. 
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام هذا القانون ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 
- فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، يجب أن يكون مالكاً بصفة شخصية أو الشخص الذي يمثله لعدد (خمسون ألف سهم) من أسهم الشركة.
- وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أياً من الشروط المتقدمة زالت عنه صفة العضوية. 

النص بعد التعديل:

يجب أن تتوافر في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية: 
- أن يكون ممتعاً بأهلية التصرف. 
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام هذا القانون ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 
- فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، يجب أن يكون مالكاً بصفة شخصية أو الشخص الذي يمثله ما نسبته (5%) من رأسمال الشركة. 
وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أياً من الشروط المتقدمة زالت عنه صفة العضوية.

مصدر الخبر: الموازي دوت كوم

© All Rights Reserved almowazi