A+ A-
30يناير
هيئة الأسواق تغرم المجموعة المالية هيرميس- إيفا للوساطة المالية

أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 30/01/2020 في المخالفة المقيدة برقم (2019/87 مجلس تأديب) (2019/90 هيئة) ضد:
1) شركة المجموعة المالية هيرميس – إيفا للوساطة المالية.
2) هاشم حسين حسن حسنين – مسئول المطابقة والالتزام لدى شركة المجموعة المالية هيرميس. 
3) يوسف قاسم جعفر علي – وسيط لدى مجموعة هيرميس.

لمخالفتهم الآتي: -

1. شركة المجموعة المالية هيرميس- ايفا للوساطة المالية، وذلك لثبوت مخالفتها أحكام الملحق رقم (1) معايير أنظمة الاحتفاظ بالسجلات وتحديداً ما جاء في ثانياً (وسائل تلقي أوامر العملاء وآلية الاحتفاظ بها) البند (5) "الأوامر الكتابية" من اللائحة التنفيذية الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيامها بعمل نظام مركزي يتضمن الآتي:-

‌أ. نظام استلام الأوامر الكتابية من العملاء.
‌ب. نظام مركزي له خاصية إعطاء رقم تسلسل آلي (شهري سنوي) لكل المخاطبات الواردة من العميل.
‌ج. نظام مركزي يبين التاريخ والوقت بشكل آلي.

حيث خلت المستندات المقدمة من قبل شركة الوساطة من أي بيان يفيد وقت استلام الأوامر ووقت تنفيذ الصفقات لكلا العميلين محل المخالفة، وذلك للأوامر الكتابية للتعاملات التي تمت على أسهم (عقارات ك) خلال الفترة من 30/06/2019 إلى 03/07/2019 لصالح كل من:-

‌أ. حساب شركة عقارات الكويت (عقارات ك) -أسهم الخزينة.
‌ب. حساب العملاء لشركة مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار (حساب العملاء -1: الشركة الأولى للمسالخ).

2. السيد/ هشام حسين حسن حسنين -مسؤول المطابقة والالتزام لدى شركة المجموعة المالية هيرميس- ايفا للوساطة المالية، وذلك لثبوت مخالفته أحكام الملحق رقم (1) معايير أنظمة الاحتفاظ بالسجلات وتحديداً ما جاء في ثانياً (وسائل تلقي أوامر العملاء وآلية الاحتفاظ بها) البند (5) "الأوامر الكتابية" من اللائحة التنفيذية الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة خلو المستندات المرسلة من قبل شركة الوساطة من أي بيان يفيد وقت استلام الأوامر ووقت تنفيذ الصفقات لكلا العميلين سالفي الذكر محل المخالفة، حال كونه الموظف المختص بالشركة باستلام تلك الأوامر وتسليمها للوسطاء العاملين بالشركة. 

الوسيط/ يوسف قاسم جعفرعلي لدى شركة المجموعة المالية هيرميس- ايفا للوساطة المالية، وذلك لثبوت مخالفته حكم المادة (34- 1) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لقيامه بتجزئة الأوامر التي تم تزويدها به من قبل شركة عقارات الكويت (أسهم الخزينة)، وحساب العملاء لشركة مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار (حساب العملاء -1) في تلك الصفقات بالمخالفة لأوامر عملائه،

  لذلك صدر القرار: -

" بتغريم المخالفين مبلغ ألف دينار لكل واحد منهم عما أسند إليهم“.

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
 

مصدر الخبر: الموازي دوت كوم

© All Rights Reserved almowazi