A+ A-
10سبتمبر
هيئة أسواق المال تمنح ترخيص استثمار جماعي لـ«غيتهاوس كابيتال»

أعلنت هيئة أسواق المال عن إصدار قرار رقم (142) لسنة 2019 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية لتسويق وحدات صندوق (أو أيه بي العقاري) ونصه كالتالي:

بعد الاطلاع على: 

 -القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
 -وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة بلو بيلار المحدودة للاستشارات – Blue Pillar Advisor Ltd ومدير التسويق لشركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية؛
 -وعلى طلب شركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية للقيام بعملية التسويق الخاص لوحدات صندوق أو أيه بي العقاري؛
- وبناء على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 25/11/2018.

قرر ما يلي:

مادة أولى: يرخص لشركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية بتسويق عدد 37,500 وحدة (فقط سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة وحدة) من صندوق أو أيه بي العقاري تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمن، تتكون كل وحدة من التالي:
1. عدد 1سهم لا يملك حامله حق التصويت في شركة أو أيه بي للعقار المحدودة.
2. عدد 3 أسهم لا يملك حاملها حق التصويت في شركة أو أيه بي للتمويل المحدودة.
وأن يكون سعر العرض 4,000 دولار أمريكي (فقط أربعة آلاف دولار أمريكي) للوحدة الواحدة بالإضافة إلى عمولة اكتتاب التي تبلغ 1% من سعر العرض عند الاكتتاب.
وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
- شركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية.
مادة ثانية: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة ثالثة: مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة رابعـة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة خامسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
 

مصدر الخبر: الموازي دوت كوم

© All Rights Reserved almowazi