A+ A-
10سبتمبر
«هيئة الأسواق» تطلب إثبات الاتفاق على قرارات العمومية

عدلت هيئة أسواق المال الكتاب التاسع «الاندماج والاستحواذ» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2010، إذ أجازت لأي مساهم أو عدد من المساهمين الذين لا تقل ملكيتهم عن نسبة 5 في المئة ولاتزيد على 30 في المئة من أسهم شركة مدرة أن يتقدموا للهيئة منفردين أو مجتمعين بالاعتراض على قرارات الجمعية العامة العادية أو غير العادية وذلك بالشروط التالية:
- أن يتم الاعتراض خلال 15 يوماً من تاريخ إصدار القرار المعترض عليه أو علمهم به أيهما أبعد.
- ألا يكون المساهمون المعترضون ممن وافقوا على القرار المعترض عليه.
- أن يكون القرار المعترض عليه يتضمن إجحافاً بحقوق الأقلية.
وأضافت الهيئة أنه يسمح بتقديم الاعتراض في صورة تظلم يتضمن أسماء المساهمين المعترضين وما يفيد ملكيتهم لأسهم الشركة محل الاعتراض وتقديم بيان عن القرار المعترض عليه وتاريخ صدوره تفصيلاً لأسباب اعتراضهم على القرار، وما تضمنه من إجحاف بحقوق الأقلية، وبيان يثبت اتفاق المساهمين بالاعتراض على قرار الجمعية العامة العادية أو غير العادية وذلك في حال تقديم الاعتراض بصفة مجتمعة لعدد من المساهمين.

مصدر الخبر: جريدة الجريدة الكويتية

© All Rights Reserved almowazi