A+ A-
23يونيو
مقترح تعديل قانون الشركات
حلّ الشركة الهالك أموالها... بقرار من «التجارة»

وضع مقترح تعديل قانون الشركات رقم (1 لسنة 2016) المدرج على جدول أعمال مجلس الأمة في جلسة الإثنين، حلاً في حال مخالفة اتفاقية المساهمين، يقضي بتحييد الأسهم من قبل قاضي الأمور الوقتية، وذلك لفترة يحددها القاضي، أو لحين الفصل بالنزاع من قبل المحكمة المختصة.
كما تلزم التعديلات التي حصلت «الراي» على نسخة منها، بحل الشركة لأكثر من سبب من بينها صدور قرار بحل الشركة، وذلك نتيجة هلاك جميع أموال الشركة، أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً وذلك وفقا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية، ويكون الحل وفقاً للبند المقترح من خلال قرار يصدر من قبل وزير «التجارة»، بخلاف النص السابق الذي لم يحدد ما إذا كان الهلاك يؤدي إلى الحل بمجرد الهلاك، أم يجب إصدار قرار.
وتلزم التعديلات مراقب الحسابات بحضور الجمعية العامة، وتدوين قراراتها، وتحفظات المساهمين (إن وجدت) على أن يقدّم تقريراً حول قرارات الجمعية العامة أو التحفظات (إن وجدت)، فيما أجاز أن ينص عقد الشركة على نظام التصويت التراكمي، وتمتع المساهمون في شركات المساهمة العامة دون غيرها بحق التصويت التراكمي بشأن انتخابات أعضاء مجلس إدارة الشركة. وتتضمن التعديلات 11 مادة، تقضي إحداها بتوزيع أرباح على المساهمين في نهاية السنة المالية أو نهاية كل فترة مالية، فيما أضاف 3 فقرات تمنع إحداها «تحويل الشركة غير الربحية إلى شركة ربحية، وفي حال التصفية تؤول جميع أموال الشركة (بعد سداد التزاماتها) إلى إحدى الجمعيات، أو المبرات الخيرية المشهرة في الكويت، وذلك بقرار من الجمعية العامة غير العادية».
وفي ما يلي نص التعديلات المقترحة:

المادة (30) الأصلية:

«يجوز للمؤسسين أو المساهمين أو الشركاء (في الفترة السابقة أو اللاحقة على التأسيس) إبرام اتفاق ينظم العلاقة في ما بينهم، ولا يجوز أن يتضمن هذا الاتفاق شرطاً يعفي المؤسسين أو بعضهم من المسؤولية الناجمة عن تأسيس الشركة، كما لا يجوز أن يتضمن أي شروط أخرى ينص على سريانها على الشركة ما لم تصدر الموافقة على هذه الشروط من الجهة المختصة في الشركة. وألا تتعارض شروط هذا الاتفاق مع القواعد الآمرة في هذا القانون».
- المادة المقترحة:

«يجوز للمؤسسين أو المساهمين أو الشركاء (في الفترة السابقة أو اللاحقة على التأسيس) إبرام اتفاق ينظم العلاقة في ما بينهم، ولا يجوز أن يتضمن هذا الاتفاق شرطا يعفي المؤسسين أو بعضهم من المسؤولية الناجمة عن تأسيس الشركة، كما لا يجوز أن يتضمن أي شروط أخرى ينص على سريانها على الشركة ما لم تصدر الموافقة على هذه الشروط من الجهة المختصة في الشركة. وفي حال مخالفة اتفاقية المساهمين يجوز لأطراف الاتفاقية التقدّم إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر على عريضة بتحييد الأسهم محل الاتفاقية من التصويت لمدة يحددها القاضي الآمر أو لحين الفصل في موضوع النزاع من قبل المحكمة المختصة، وذلك وفقا للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
الملاحظات:

لم يضع النص الحالي حلولاً قانونية في حال مخالفة أطراف اتفاقية المساهمين لها، وبذلك لا توجد عقوبة (أياً كان نوعها) على من خالف الاتفاقية.
وبالتالي، فإن النص الحالي ساير الفقرة (2) من المادة (208) من قانون الشركات الحالي بوضع حل عند مخالفة اتفاقية المساهمين، بوضع فكرة تحييد الأسهم من قبل قاضي الأمور الوقتية حتى الفصل بالنزاع.
المادة (1291) الأصلية:

«يجري الاكتتاب في بنك، أو أكثر من البنوك المحلية أو أحد فروع البنوك الكويتية في الخارج».
- المادة المقترحة:

«يجري الاكتتاب في بنك أو أكثر من البنوك المحلية أو أحد فروع البنوك الكويتية، أو من يمثلها في الخارج».

الملاحظات:

النص السابق تطلب وجود فرع لبنك كويتي في الخارج لإمكانية عمل الاكتتاب، وهذا ما يثير صعوبات عملية، لأنه ليس بالضرورة وجود فرع للبنك الكويتي في الخارج، فيمكن التعامل مع أحد البنوك الخارجية للاكتتاب بالأسهم في حال كانت تمثل البنوك الكويتية.
المادة (143) الأصلية:

«لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية التأسيسية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون لهم حق التصويت يمثلون أكثر من نصف عدد الأسهم المكتتب بها. فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجب دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان لذات جدول الأعمال يعقد خلال مدة لا تقل عن 7 أيام، ولا تزيد على 30 يوماً أيا كان عدد الحاضرين. ويجوز ألا توجه دعوة جديدة للاجتماع الثاني إذا كان قد حدد تاريخه في الدعوة إلى الاجتماع الأول. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة في الاجتماع».

- المادة المقترحة:

«لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية التأسيسية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون لهم حق التصويت يمثلون أكثر من نصف عدد الأسهم المكتتب بها. فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجب دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان لذات جدول الأعمال يعقد بعد مدة لا تقل عن 7 أيام ولا تزيد على 30 يوماً من التاريخ المحدد للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين. ويجوز ألا توجه دعوة جديدة للاجتماع الثاني إذا كان قد حدد تاريخه في الدعوة إلى الاجتماع الأول. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة في الاجتماع. ويجوز أن يكون حضور الاجتماع من قبل المساهمين ووكلائهم وممثلي الجهات الرقابية المعنية ومراقبي حسابات الشركة، وكل من يجب حضوره الاجتماع بواسطة وسائل الاتصال الحديثة وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية».

- الملاحظات:

يهدف التعديل المقترح مسايرة التطور التكنولوجي في ما يتعلق بحضور اجتماعات الجمعية العامة.

المادة (193) الأصلية:

يجب أن تتوافر في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية:
1 - أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف.
2 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير، أو التدليس، أو جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية، بسبب مخالفته لأحكام هذا القانون ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3 - فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، يجب أن يكون مالكاً بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكاً لعدد من أسهم الشركة.
وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من الشروط المتقدمة، أو غيرها من الشروط الواردة في هذا القانون، أو القوانين الأخرى زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط.

- المادة المقترحة:

يجب أن تتوافر في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية:
1 - أن يكون متمتعا بأهلية التصرف.
2 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير، أو التدليس، أو جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية، بسبب مخالفته لأحكام هذا القانون ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3 - فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، يجب أن يكون مالكاً بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكاً لعدد من أسهم الشركة.
4 - أي شروط أخرى ترد في عقد التأسيس.
وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أيا من الشروط المتقدمة، أو غيرها من الشروط الواردة في هذا القانون أو القوانين الأخرى زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط.

الملاحظات:

البند (4) المقترح يهدف إلى تقرير حماية للشركات العائلية في ما يتعلق فيما يرد في عقد التأسيس، خاصة بعض الاشتراطات التي لم ينص عليها القانون كشرط العمر سواء كان الحد الأدنى أو الحد الأقصى، أو شرط الخبرة خارج الشركة ذاتها. (حوكمة الشركات العائلية).

المادة (1981) الأصلية:

يبيّن عقد الشركة طريقة تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10 في المئة من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاك والاحتياطيات وتوزيع ربح لا يقل عن 5 في المئة من رأس المال على المساهمين أو أي نسبة أعلى ينص عليها عقد الشركة.
- المادة المقترحة:

يبين عقد الشركة طريقة تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10 في المئة من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاك والاحتياطيات وتحقق إمكانية الجمعية العامة لتوزيع ربح لا يقل عن 5 في المئة من رأس المال على المساهمين، أو أي نسبة ينص عليها عقد الشركة.

الملاحظات:

للفتوى رأيان مختلفان:
الأول: ليس بالضرورة توزيع فعلي للربح لاستحقاق مكافآت مجلس الإدارة.
الثاني: لا يجوز تحديد مكافأة إلا بالتوزيع الفعلي للربح.
وبالتالي هذا النص عالج هذه الإشكالية في مجرد تحقق الإمكانية في توزيع ربح لا يقل عن 5 في المئة أو أي نسبة يحددها عقد الشركة.

المادة (206) الأصلية:

تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما عقد الشركة، وللمجلس أن يدعو الجمعية للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة الجمعية للاجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون 10 في المئة من رأسمال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ الطلب، وتعد جدول الأعمال الجهة التي تدعو إلى الاجتماع. ويسري على إجراءات دعوة الجمعية ونصاب الحضور والتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية.
- المادة المقترحة:

تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما عقد الشركة، وللمجلس أن يدعو الجمعية للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة الجمعية للاجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون 10 في المئة من رأسمال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ الطلب، وتعد جدول الأعمال الجهة التي تدعو إلى الاجتماع. 
ويلتزم مراقب الحسابات بحضور الجمعية العامة وتدوين قرارات الجمعية وتحفظات المساهمين (إن وجدت) ويقدم تقريراً حول قرارات الجمعية العامة والتحفظات -إن وجدت- وذلك وفقا للضوابط والإجراءات الواردة في اللائحة التنفيذية.
ويسري على إجراءات دعوة الجمعية ونصاب الحضور والتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية.

الملاحظات:

هناك اقتراح باستبدال الفقرة المقترحة بما يلي: يلتزم رئيس الجمعية العامة وأمين سر مجلس الإدارة وأحد كبار المساهمين ممن تختاره الجمعية العامة بتدوين قرارات الجمعية العامة وتحفظات المساهمين (إن وجدت) ويقدمون تقريراً حول قرارات الجمعية العامة والتحفظات (إن وجدت).
ويهدف كلا المقترحين إلى وضع آلية لمراقبة اجتماعات الجمعية العامة، والحيلولة دون إثارة الخلافات بين أعضائها.

المادة (2081) الأصلية:

لكل مساهم أياً كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد الأصوات المقررة لذات الفئة من الأسهم، ولا يجوز للمساهم التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له، أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك، ويجوز للمساهم أن يوكل غيره في الحضور عنه، وذلك بمقتضى توكيل خاص أو تفويض تعده الشركة لهذا الغرض.
- المادة المقترحة:

لكل مساهم أياً كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد الأصوات المقررة للفئة ذاتها من الأسهم، ولا يجوز للمساهم التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له، أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك، ويجوز للمساهم أن يوكل غيره في الحضور عنه.
وتصدر الهيئة القواعد المنظمة للإفصاحات المطلوب توافرها في التوكيلات الخاصة لحضور من ينوب عن المساهم في الجمعية العامة.

- الملاحظات:

إحالة تشريعية للهيئة لأنها ضمن صميم اختصاصتها.

المادة (209) الأصلية:

يجوز أن ينص عقد الشركة على نظام التصويت التراكمي بشأن انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة، والذي يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين دون تكرار لهذه الأصوات.

- المادة المقترحة:

يجوز أن ينص عقد الشركة على نظام التصويت التراكمي ويتمتع المساهمون في شركات المساهمة العامة (دون غيرها) بحق التصويت التراكمي بشأن انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة، والذي يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين دون تكرار لهذه الأصوات ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.

الملاحظات:

حصر فكرة التصويت التراكمي في الشركات المساهمة العامة فقط، ما لم يرد نص صريح في خلاف ذلك.

المادة (226) الأصلية:

مع مراعاة الأحكام التي يتضمنها عقد الشركة، يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع في نهاية السنة المالية أرباحاً على المساهمين، ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية، ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة.

- المادة (226) المقترحة:

مع مراعاة الأحكام التي يتضمنها عقد الشركة، يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع أرباحاً على المساهمين في نهاية السنة المالية أو نهاية كل فترة مالية، ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية، ووفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة.
الملاحظات:

لم ينظم النص السابق إمكانية توزيع أرباح ربع سنوية سواء بالإيجاب أو الحظر، ومسايرة للدول المتقدمة والواقع العملي من إمكانية توزيع أرباح ربع سنوية، فهذا المقترح أتاح الفرصة لإمكانية حدوث ذلك دون إلزام الشركات بها.

المادة (235) الأصلية:

في غير شركات الالتزام أو الاحتكار، يجوز دون حاجة إلى استصدار قرار من الوزير، تأسيس شركات المساهمة المقفلة بمحرر رسمي موثق يصدر عن جميع المؤسسين، ويجب ألا يقل عددهم عن 5، ويشتمل هذا المحرر على عقد الشركة وعلى الإقرارات التالية:
1 - أن المؤسسين قد اكتتبوا بجميع الأسهم، وأودعوا القدر الذي يوجب القانون أداءه من قيمتها في أحد البنوك المحلية تحت تصرف الشركة.
2 - أن الحصص العينية قد قوّمت وفقا لأحكام القانون، وقد تم الوفاء بها كاملة.
3 - أن المؤسسين قد عينوا الأجهزة الإدارية اللازمة للشركة.
4 - يحفظ مع المحرر الرسمي صورة من الأوراق والمستندات المؤيدة للإقرارات المتقدمة الذكر. وفي جميع الأحوال يجب أن يتبع اسم الشركة عبارة (شركة مساهمة كويتية مقفلة) أو المصطلح (ش.م.ك.م.).

- المادة المقترحة:

في غير شركات الالتزام أو الاحتكار، يجوز دون حاجة إلى استصدار قرار من الوزير، تأسيس شركات المساهمة المقفلة بمحرر رسمي موثق يصدر عن جميع المؤسسين، ويجب ألا يقل عددهم عن 5، ويستثنى من ذلك الشركات المؤسسة من قبل للمؤسسات العامة، ويشتمل هذا المحرر على عقد الشركة وعلى الإقرارات التالية:
1 - أن المؤسسين قد اكتتبوا بجميع الأسهم، وأودعوا القدر الذي يوجب القانون أداءه من قيمتها في أحد البنوك المحلية تحت تصرف الشركة.
2 - أن الحصص العينية قد قومت وفقا لأحكام القانون، وقد تم الوفاء بها كاملة.
3 - أن المؤسسين قد عينوا الأجهزة الإدارية اللازمة للشركة.
4 - يحفظ مع المحرر الرسمي صورة من الأوراق والمستندات المؤيدة للإقرارات المتقدمة الذكر وفي جميع الأحوال يجب أن يتبع اسم الشركة عبارة (شركة مساهمة كويتية مقفلة) أو المصطلح (ش.م.ك.م.).

الملاحظات:

تأسيس الشركة المساهمة المقفلة يتطلب وجود 5 شركاء على الأقل، وهذا يعيق الحكومة متمثلة بالمؤسسات والهيئات العامة تأسيس هذا النوع من الشركات، وهذا النص يصب في الصلح العام لإتاحة الفرصة للحكومة من تأسيس الشركة المساهمة المقفلة.

المادة (266) الأصلية:

مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات، تنحل الشركة لأحد الأسباب التالية:
1 - انقضاء المدة المحددة في عقد الشركة ما لم تجدد طبقا للقواعد الواردة بالعقد أو هذا القانون.
2 - انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله أو استحال تحقيقه.
3 - هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً.
4 - إجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بأغلبية معينة.
5 - اندماج الشركة في شركة أخرى.
6 - شهر إفلاس الشركة.
7 - صدور قرار بإلغاء ترخيص الشركة لعدم مزاولتها لنشاطها أو لعدم إصدارها لبياناتها المالية لمدة 3 سنوات متتالية.
8 - صدور حكم قضائي بحل الشركة.

- المادة المقترحة:

مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات، تنحل الشركة لأحد الأسباب التالية:
1 - انقضاء المدة المحددة في عقد الشركة ما لم تجدد طبقا للقواعد الواردة (بعقد التأسيس) أو هذا القانون.
2 - انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله أو استحال تحقيقه.
3 - صدور قرار بحل الشركة وذلك نتيجة هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً وذلك وفقا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية.
4 - إجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بأغلبية معينة.
5- اندماج الشركة في شركة أخرى.
6 - شهر إفلاس الشركة.
7 - صدور قرار بإلغاء ترخيص الشركة لعدم مزاولتها لنشاطها أو لعدم إصدارها لبياناتها المالية لمدة 3 سنوات متتالية.
8 - صدور حكم قضائي بحل الشركة لم يحدد النص السابق ما إذا كان الهلاك يؤدي إلى الحل بمجرد الهلاك، أم يجب إصدار قرار، وبالتالي فإن البند المقترح حل بأن يجب أن يكون من خلال قرار يصدر من قبل الوزارة.

الملاحظات:

لم يحدد النص السابق ما إذا كان الهلاك يؤدي إلى الحل بمجرد الهلاك، أم يجب إصدار قرار، وبالتالي فإن البند المقترح حل بأن يجب أن يكون من خلال قرار يصدر من قبل الوزارة.

الفقرات الجديدة:

المادة (3) فقرة أخيرة:

لا يجوز تحويل الشركة غير الربحية إلى شركة ربحية، وفي حال التصفية تؤول جميع أموال الشركة (بعد سداد التزاماتها) إلى إحدى الجمعيات أو المبرات الخيرية المشهرة في دولة الكويت، وذلك بقرار من الجمعية العامة غير العادية.

المادة (156) فقرة أخيرة:

لا يجوز للشركات المساهمة المقفلة فقط بحفظ سجل المساهمين لدى أي شركة مرخص لها من قبل الهيئة لحفظ الأوراق وذلك وفقا للضوابط الصادرة من الهيئة».

المادة (199) فقرة أخيرة:

وفي حال وجود ترخيص عام صادر عن الجمعية العامة العادية، فإن العضو يلتزم بالإفصاح عن المصلحة لمجلس الإدارة والامتناع عن التصويت. وتلتزم الشركة بوضع سجل يتضمن كافة التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تم الإفصاح عنها، ويحق للمساهمين الحصول على نسخة من السجل.

مصدر الخبر: جريدة الراي الكويتية

© All Rights Reserved almowazi