A+ A-
25مايو
عمومية (مجموعة عارف الاستثمارية) توافق على تعديل أغراضها

عقدت مجموعة عارف الاستثمارية عموميتها غير العادية في يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2019، وتمت الموافقة على تعديل نص المادة (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة لتصبح الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يأتي داخل دولة الكويت وخارجها كالتالي: 
- مدير محفظة استثمار.
- القيام بالأعمال الخاصة بإدارة التمويل والسندات لحساب الغير أو المشاركة في أعمال إدارتها وتداول السندات.
- القيام بأعمال التأجير التمويلي.
- الوساطة في عمليات التمويل والوساطة في تمويل عمليات الاستثمار والتجارة.
- تقديم تمويل بمختلف أنواعه للغير مع مراعاة أصول السلامة في منح التمويل مع المحافظة على استمرارية سلامة المركز المالي للشركة وطبقاً للشروط والقواعد والحدود التي يضعها البنك المركزي.
- الاستثمار في القطاعات التجارية والإنتاجية في المجالات الصناعية والزراعية وغيرها سواء كان ذلك الاستثمار مباشر أو عن طريق المساهمة في الشركات القائمة أو تأسيس شركات جديدة.
- تقديم الخدمات الفنية والإدارية للمشاريع وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية واستقصاء الفرص الخاصة بإقامة المشاريع الجديدة وتقديم الاستشارات المالية الخاصة بإعداد هيكلة الأوضاع المالية للشركات واقتراح تلك الهيكلة وتوفير التمويل المناسب لها وتنفيذها. 
تزاول الشركة أغراضها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومن ثم يجب عليها التقيد فيما تجريه من تصرفات بأحكام الشريعة الإسلامية.
تشكل هيئة مستقلة تسمى "هيئة الرقابة الشرعية" وتتكون من عدد من المتخصصين في أصول الفقه الإسلامي الحاصلين على مؤهل جامعي على الأقل في هذا المجال لا يقل عددهم عن ثلاثة تعينهم الجمعية العامة للشركة وتختص بالآتي: 
- إبداء الرأي الشرعي الإسلامي حول أنشطة الشركة وتصرفاتها.
- التحقق من التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية.
- تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة للشركة يشتمل على رأيها في مدى توافق أعمال الشركة ونشاطها وتصرفاتها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدى التزام إدارة الشركة بالتقيد بما تبديه هيئة الرقابة الشريعة من آراء في هذا الشأن وما يكون لديها من ملاحظات على أعمال الشركة ويدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوي للشركة.
وتؤخذ الآراء بالأغلبية وفي حال تعذر تحقيق الأغلبية ووجود خلاف بين أعضاء الهيئة الشرعية حول الحكم الشرعي يتم إحالة موضوع الخلاف إلى هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ولا تسري نصوص المواد (508)، (992)، (1041) من القانون المدين والمادة (237) من قانون التجارة على التصرفات التي تجريها الشركة ضمن أغراضها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

مصدر الخبر: جريدة الكويت اليوم

© All Rights Reserved almowazi