A+ A-
24أبريل
أصدر قراراً بتنظيم مهنة الخبير الاكتواري
الروضان يوقف 6 شركات تأمين 3 أشهر أو لحين إزالة المخالفات

أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أمس 6 قرارات وزارية بوقف إجازة 6 شركات تأمين لمدة 3 أشهر أو لحين إزالة المخالفة، أيهما أقرب، وهي عين للتأمين التكافلي وأمان للتأمين التكافلي وغزال للتأمين التكافلي ودار السلام للتأمين التكافلي والشركة الكويتية القطرية للتأمين وإيلاف للتأمين التكافلي. ونصت القرارات على أنه تستمر وثائق التأمين الصادرة من الشركات المذكورة قبل قرار الوقف سارية ومنتجة لآثارها، على أن تستمر تلك الشركات خلال فترة الوقف في سداد المبالغ والتعويضات المستحقة عليها. على صعيد متصل، أفادت مصادر مطلعة بأن بعض التي كانت مهددة بالإيقاف من قبل وزارة التجارة والصناعة تمكنت من توفيق أوضاعها، فيما ثبتت للوزارة سلامة موقف البعض الآخر، مما قلص قائمة الشركات المهددة بالإيقاف. وكانت العديد من شركات التأمين قد تفاعلت مع خبر القبس الخميس الماضي، إذ طلب بعضها مهلة لتوفيق الأوضاع، وهو ما استجابت له الوزارة بمنحها مهلة جديدة، فيما تمكنت بعض الشركات من تقديم الاثباتات الكافية التي تؤكد صحة موقفها. على صعيد متصل، أشادت مصادر تأمينية بالمساعي الحثيثة التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة لتنظيم سوق التأمين وبتجاوب شركات القطاع مع المتطلبات الرقابية، وهو ما سينعكس ايجاباً على بقية شركات السوق، والتي يصل عددها إلى نحو 39 شركة، بينها 6 شركات مدرجة، تمثل جزءاً معتبراً من القطاع المالي الكويتي. الخبراء الاكتواريون على صعيد منفصل، أصدر الروضان قراراً وزارياً يقضي بتنظيم مهنة الخبراء الاكتواريين، الذين ينبغي على شركات التأمين الاستعانة بهم، واشترط القرار فيمن يقيد بسجل الخبراء الاكتواريين ما يلي: 1 – أن يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تتوافر في افراده الشروط المشار اليها في هذا القرار. 2 – أن يكون حاصلاً على درجة رفيق او زميل من معهد الخبراء الاكتواريين بلندن او ادنبره او جمعية الخبراء الاكتواريين بالولايات المتحدة الاميركية او جامعة معترف بها تقدم شهادات معادلة لنفس الدرجة العلمية. 3 – أن يكون قد اكتسب خبرة عملية في اعمال الخبرة الاكتوارية بعد حصوله على المؤهل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 4 – ألا يكون قد صدر ضده حكم مخل بالشرف او الامانة او اشهر افلاسه ما لم يرد اليه اعتباره. 5 – أن يكون قد عمل في مجال التأمين في شركة تأمين لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وان يكون قد مارس وظيفة استشارات في شركة تأمين مدة لا تقل عن 3 سنوات. وفي هذا الشأن، يجوز اسناد مهام الخبراء الاكتواريين لمراقبي الحسابات ممن تتوافر لديهم الخبرة في اعمال التأمين او المتعاقدين مع إحدى شركات الخبرة في اعمال التأمين الوطنية او الاجنبية وفقاً للإجراءات المقررة في المادة 42 من قانون التأمين رقم 24 لسنة 1961 والقوانين المعدلة له، مع عدم جواز الجمع بين العمل كمراقب حسابات وممارسة الاعمال الاكتوارية لذات العميل في الوقت نفسه. ويقوم الخبير الاكتواري المعين بالمهام الاساسية التالية: 1 – إعداد الحسابات الاكتوارية التي تستلزمها طبيعة عمل الشركة وفقا للمفاهيم والأسس الاكتوارية المتعارف عليها عالمياً. 2 – مساعدة الشركة في تصميم المنتجات التأمينية، واجراء الحسابات الاكتوارية اللازمة لتسعير هذه المنتجات وفقاً للأسس الاكتوارية المتعارف عليها عالمياً. 3 – دراسة نتائج اعمال الشركة وتحليلها اكتوارياً وتقديم التوصيات بشأن سلامة السياسات الاستثمارية التي تطبقها الشركة. 4 – دراسة الوضع المالي والفني للشركة ومدى كفاية رأس المال والمخصصات الفنية، ومدى توافر شروط الملاءة المالية في الشركة. 5 – تقديم النصح والمشورة بخصوص الاعمال الاكتوارية. وينشأ في ادارة التأمين لدى «التجارة» سجل يقيد فيه الخبراء الاكتواريون. ويبت في طلب القيد خلال شهر من تاريخ تسلمه، ويعتبر تاريخ الاستلام هو تاريخ استيفاء طالب القيد لكل البيانات او المستندات المطلوبة كاملة. ويدفع مقدم الطلب رسماً قدره 100 دينار عند الاصدار، و50 ديناراً عند التجديد غير قابلة للرد. ويمنح الخبراء الاكتواريون المرخصون حالياً مهلة شهرين لتوفيق اوضاعهم، وتلغى بعد ذلك التراخيص التي لا تتقيد بالقرار.

مصدر الخبر: جريدة القبس

© All Rights Reserved almowazi