A+ A-
3مارس
أبريل آخر موعد لتقديم الشركات إقرار الضريبة

دعت وزارة المالية جميع الشركات الكويتية المساهمة العامة والمقفلة إلى ضرورة الالتزام بتقديم الإقرار المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 في الموعد المحدد، خلال مدة لا تتجاوز الخامس عشر من الشهر الرابع لنهاية الفترة الخاضعة للقانون، وعلى النموذج المعد لذلك، طبقاً لأحكام نص المادة رقم 1 من القانون رقم 19 لسنة 2000، والتي تنص على «تحصل نسبة مقدارها %1 سنوياً من صافي أرباح الشركات الكويتية المساهمة العامة والمقفلة، ولهذه الشركات عند تقديم إقراراتها بالمستحق عليها مرفقاً بها ميزانياتها السنوية بموجب هذا القانون أن تحدد القدر الذي يمثل زكاة عن اموالها من المبلغ المحصل، كما أن لها أن تطلب توجيه المبلغ المستحق عليها أو جزء منه إلى إحدى الخدمات العامة». ويجب على الشركات الخاضعة للقانون الالتزام بتقديم الإقرار المالي وفقاً للقاعدة التنفيذية رقم 4 بأن يكون مدققا من قبل احد مكاتب المحاسبة والمراجعة المعتمدة لدى الإدارة الضريبية على أن يرفق به الآتي:
1 – كتاب تفويض من الشركة لمكتب التدقيق لمتابعة شؤونها المالية.
2 – تقرير معد ومعتمد من مراقب حسابات مسجل في وزارة التجارة وفقاً للنموذج المعتمد لدى وزارة المالية.
3 – الميزانية العمومية والقوائم المالية والايضاحات المتممة لها.
4 – بيان تحليل الايرادات.
5 – بيان تحليل المصروفات ويشمل:
أ‌ – تحليلاً مفصلاً لبند المصروفات العمومية والإدارية.
ب ‌- تحليلاً مفصلاً لبند تكاليف الموظفين والتكاليف الأخرى.
جـ ‌- الزكاة والتبرعات والفروق الضريبية للقانون رقم 19/2000، والفروق المالية للقانون رقم 46/2006 عن السنوات السابقة.
6 – بيان تحليل المخصصات مع الالتزام بتوضيح الأرصدة أول وآخر المدة والحركة خلال السنة لكل مخصص على حدة.
7 – المستندات المؤيدة للتوزيعات النقدية المتسلمة.
8 – بيان يوضح كيفية احتساب حصة الشركة من أرباح شركاتها الزميلة أو التابعة غير المجمعة، بالاضافة إلى المستندات المؤيدة لها (البيانات ربع السنوية للشركات الزميلة أو التابعة غير المجمعة مع نسب الملكية وعمليات التسوية إن وجدت).
9 – بيان بالمخصصات والاحتياطيات المفروضة طبقا للوائح الجهات الرقابية.
10 – بيان يوضح كيفية احتساب حصة الشركة من شركاتها التابعة المجمعة، بالاضافة إلى المستندات المؤيدة لها (البيانات ربع السنوية للشركات التابعة المجمعة مع نسب الملكية، وبيان التجميع المتضمن عمليات التسوية على الأرباح المجمعة من الشركات التابعة، إن وجدت).
11 – بيان يوضح أي تغيير على الأرباح المرحلة، والتي تخص سنوات سابقة إن وجدت، مرفقة به المستندات المؤيدة.
وفي حالة عدم تقديم المستندات مع الاقرارات المقدمة، فستضطر «المالية» إلى إصدار كتاب الربط بناء على ما توافر لديها من بيانات ولن يتم السماح للشركات بطلب خصم البنود 8 – 11 عند الاعتراض أو الطعن على الربط المالي الصادر، حتى لو تم تقديم هذه المستندات أثناء الاعتراض او الطعن طبقا للقاعدة التنفيذية رقم 10، كما تلتزم الشركات الخاضعة للقانون بسداد المبلغ المستحق بموجب الإقرار المالي دفعة واحدة عند تقديمه في مقر الإدارة الضريبية (قسم تحصيل الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة) بموجب كتاب تقدمه الشركة الخاضعة للقانون مبيناً فيه نوع المبلغ المسدد (مساهمة عامة، زكاة)، مع إرفاق شيك مصدق بالمبلغ ونسخة من الإقرار المالي. وعلى الشركات الخاضعة للقانون إخطار الإدارة الضريبية في حال أي نشاط تغيير في كيانها القانوني من دمج أو تنازل عن جزء أو كل نشاط الشركة أو تصفيتها طبقا للقاعدة التنفيذية رقم 7. ونبهت «المالية» إلى أنه يعاقب كل من يقدم بيانات غير صحيحة أو امتنع عن تقديمها بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة مالية لا تجاوز 5 آلاف دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بسداد المبلغ المطلوب.
وأشارت الوزارة إلى أن عدم تقديم الإقرار المالي المطلوب وسداد المبلغ المستحق في الموعد المحدد سيؤدي لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشركة، وللإدارة الضريبية الحق بربط المبلغ المستحق على أساس تقديري في جميع الحالات التي يتعذر فيها ربط المبلغ المستحق على أساس صافي الربح الحقيقي للشركة الخاضعة للقانون، بما في ذلك إذا لم تقدم الشركة الخاضعة للقانون الإقرار المالي أو أي من مرفقاته طبقا للقاعدة التنفيذية رقم 9.

مصدر الخبر: جريدة القبس

© All Rights Reserved almowazi