A+ A-
24يناير
«كونهم يشملون شخصاً من أشخاص القانون الخاص»
«الفتوى»: غير جائز تمثيل «اتحاد الجمعيات» في مجلس إدارة «الدرة» بـ 3 موظفين حكوميين

أكدت إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء على مبدأ قانوني، وهو عدم جواز أن يمثل الموظف الحكومي أي جهة في عضوية مجالس إدارات الشركات، بخلاف التي يعمل لديها.
سيرة هذا الحديث انفتحت بعد أن طلبت وزارة التجارة والصناعة من «الفتوى» إبداء الرأي القانوني بخصوص مدى سلامة وضع ممثلي اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في مجلس إدارة شركة الدرة للخدمات المنزلية التي تم تأسيسها استناداً لأحكام القانون رقم 69 لسنة 2015، ويمتلك الاتحاد نسبة 60 في المئة من أسهمها.
وإلى ذلك أفادت «الفتوى» بعدم جواز تمثيل الأعضاء الثلاثة في مجلس إدارة «الدرة»، كونهم موظفين في جهات حكومية. وتم تشكيل مجلس إدارة الشركة طبقاً لنص المادة الرابعة من القانون المذكور، لكنه تبين لـ«التجارة» من خلال الاطلاع على أسماء الأعضاء أن ممثلي الاتحاد الثلاثة يعملون في الحكومة.
وتحظر المادة 26 فقرة ب من مرسوم الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1976 على موظف الحكومة أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة مساهمة تجارية أو صناعية إلا إذا كان ممثلاً للحكومة فيها.
وأوضحت «الفتوى» في كتاب رسمي حصلت «الراي» على نسخة منه، أنه من حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 69 لسنة 2015 بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة استخدام وتشغيل العمالة المنزلية، تنص على أن:
«تنشأ شركة مساهمة مقفلة شريطة عدم تقاضي أرباح تزيد على 10 في المئة من رأس المال المساهم به، تتولى استقدام وتشغيل العمالة المنزلية، وتخصص أسهمها على النحو التالي:
10 في المئة للهيئة العامة للاستثمار.
10 في المئة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
60 في المئة لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
10 في المئة للهيئة العامة لشؤون القصر.
10 في المئة لشركة الخطوط الجوية الكويتية أو الشركات التابعة لها.
وأضافت أنه يجوز لمجلس الإدارة تغيير وتعديل النسب في حال رغبة أي جهات عامة أخرى بالمشاركة أو التخارج، وقالت «من حيث إنه يستفاد من النص المذكور أن الدولة قد التزمت بانشاء شركة مساهمة مقفلة يكون غرضها الاساسي استقدام وتشغيل العمالة المنزلية شريطة عدم تقاضي أرباح تزيد على 10 في المئة من رأس المال المساهم به تساهم فيها جهات عامة ذكرها النص بنسب محددة، خصصت منها نسبة 60 في المئة من أسهم الشركة لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية».
وذكرت أنه من حيث أن المادة 61 فقرة ب من القانون رقم 45 لسنة 1976 في شأن الخدمة يحظر على الموظف ما يلي:
* أن يزاول الأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية وذلك فيما عدا الحالات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية.
* وأن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة مساهمة تجارية أو صناعية إلا إذا كان ممثلاً للحكومة فيها.
وبينت أنه من حيث أنه يستفاد مما تقدم أن المشرع بموجب نص المادة 26 المذكورة قد استحدث حظرين حتى يمكن الموظف من التفرغ لوظيفته، وهما خطر مزاولة الأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية، فيما عدا الحالات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية والحظر الثاني أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة تجارية أو صناعية أو مساهمة، إلا إذا كان ممثلاً للحكومة فيها، وذلك دفعاً لمظلة أن يكون شغل تلك المناصب مع ما يصاحبه من سلطات مجالاً للتربح والمنفعة الشخصية مما يشكل خروجاً عن المواقف على مقتضيات العمل الوظيفي يستوجب المساءلة التأديبية.
ومن حيث إنه من المستقر عليه أن العام يبقى على عمومه ما لم يرد ما يخصه بقاعدة لا تقل مرتبة إلزاماً في مدارج التدرج القانوني عن النص الوارد به الحكم وعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة من قبل موظف عام محظور بموافقة النص القانوني في الفقرة (ب) من المادة 26 من القانون المشار إليه، إلا إذا كانت هذه العضوية بمثابة تمثيل للحكومة في مجلس الإدارة، وهو غير متوافر في أعضاء مجلس إدارة شركة الدرة ممثلي اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية كونهم يشملون شخصا من أشخاص القانون الخاص.

مصدر الخبر: جريدة الراي الكويتية

© All Rights Reserved almowazi