A+ A-
10يناير
هيئة أسواق المال تغرم "ديمه كابيتال" الفي دينار

أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 10/1/2019 في المخالفة المقيدة برقم (2018/95 مجلس تأديب) (2018/160 هيئة) ضد: شركة ديمة كابيتال للاستثمار.

وذلك: “بتغريم الشركة المخالفة مبلغ ألفي دينار عن كل مخالفة من المخالفات الخمسة المسندة اليها“.

وتأتي هذه العقوبة لثبوت مخالفتها لمخالفتها التالي:

أولاً: - ثبوت مخالفة شركة ديمة كابيتال للاستثمار لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته المتمثلة في:

- حكم البند (1) من المادة (67) من القانون المشار إليه:

بسبب قيام الشركة بتزويد الهيئة ببيانات غير صحيحة لحركة محافظ عملائها في التقارير (الربع سنوية) الخاصة بالمحافظ الاستثمارية في الأوراق المالية لدى الشركة والمرسلة للهيئة بتاريخي 3/1/2017 عن الربع الرابع لسنة 2016 و2/4/2017 عن الربع الأول لسنة 2017 وفق أحكام البند (2) من المادة (5- 3- 2) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث إن تلك البيانات لا تعكس واقع محفظة شركة ريم العقارية رقم (200109).

ثانياً: - ثبوت مخالفة شركة ديمة كابيتال للاستثمار لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما المتمثلة في الآتي:

- حكم المادة (6- 1) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية من قانون الهيئة:

- بسبب عدم قيام الشركة بتضمين كشف تداولات المحفظة رقم (100101) المقدم لفريق التفتيش التابع للهيئة على الصفقات التي تمت لصالح المحفظة بتاريخ 3/4/2018 المتمثلة بصفقات بيع لعدد 529,000 سهم من أسهم شركة مركز سلطان بقيمة 15,343 دينار كويتي الثابت بالكشف الصادر من الشركة الكويتية للمقاصة لحساب التداول الخاص بعملاء الشركة على الصفقات المذكورة.

- حكم المادة (1- 15) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية من قانون الهيئة:

- بسبب قيام الشركة بتسويق وحدات لعدد أربعة أنظمة استثمار جماعي مؤسسة خارج دولة الكويت لعملائها داخل دولة الكويت قبل صدور شهادة الترخيص من الهيئة بتسويق نظام استثمار جماعي من الهيئة وذلك لأنظمة الاستثمار الجماعي الموضحة بالجداول في البنود (أ، ب، ج، د) من هذه المذكرة.

- حكم البند (5) من المادة (4- 3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من ذات اللائحة التنفيذية:

- بسبب خلو تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية المرفوع للجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 12/7/2018 تفاصيل المبالغ التي تم منحها لهم.

- حكم البند (7) من المادة (5- 6) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية من قانون الهيئة:

- بسبب قيام لجنة التدقيق بالشركة بالاجتماع مرة واحدة فقط مع المدقق الداخلي خلال العام 2017 بالمخالفة لحكم المادة سالفة البيان التي أوجبت عقد الاجتماع لأربع مرات على الأقل خلال السنة المالية.

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

مصدر الخبر: الموازي دوت كوم

© All Rights Reserved almowazi