A+ A-
16أغسطس
عمومية (بيتك للتأمين التكافلي) وافقت على تعديل أغراضها

عقدت شركة بيتك للتأمين التكافلي عموميتها غير العادية الخامسة في يوم الخميس الموافق 26 يوليو 2018، وتمت الموافقة على تعديل نص المادة (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي:
أولاً: تكون أغراض الشركة هي الموضحة أدناه على أن تخضع معاملات الشركة وفقاً للقانون والقرارات المنظمة وبما لا يتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية.
1- أن تزاول الشركة جميع أعمال التأمين التكافلي (التعاوني) وما في معناه وما يتصل بها وكل نشاط يتطلبه لمزاولتها والقيام بأعمال التأمين وإعادة التأمين وإبرام جميع العقود والقيام بجميع العقود والقيام بجميع التصرفات القانونية التي تراها لازمة لتحقيق أغراضها.
2- استثمار الأموال المتوافرة للشركة المنقولة منها أو العقارية في المجالات المختلفة التي تراها مناسبة لخدمة أغراض الشركة وبما لا يتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين والقرارات المنظمة.
3- تقديم الاستشارات والقيام بالدراسات الفنية في مجال التأمين وإعادة التأمين للشركات أو غيرها التي تهتم مباشرة في مجال التأمين التكافلي.
4- يجوز للشركة أن تتملك عقاراً أو عقارات ويجوز لها أن تستغل جزء منه مقراً لها ويجوز للشركة استثمار الجزء الآخر من العقار.
5 – استغلال الفوائض المالية المتوافرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات متخصصة وبما لا يتعارض مع القانون والقرارات المنظمة.
ثانيا : المبادئ التي تلتزم بها الشركة في مباشرة أعمالها :
تراعي الشركة بوجه خاص في مباشرتها للأعمال المنوه عنها في البند السابق المبادئ التالية:
1-  يكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة ويجوز أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها والتي تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري مثل هذه الهيئات أو تلحق بها.
2-  تحقيق مصلحة المشتركين بما يضمن تعاونهم تعاونا متبادلا في تحمل الأضرار التي قد تلحق بأي منهم في حالة تحقيق الأخطار المؤمن عليها في وثيقة التأمين وذلك بتوزيع قيمة هذه الأضرار عليهم وفقا لشروط واستثناءات وثيقة التأمين وبما لا يتجاوز قيمة مبلغ التأمين لكل وثيقة تأمين.
3-  تنظيم عمليات التأمين التي تباشرها الشركة بالطريقة التي تؤمن إعادة حصة المشتركين من صافي الفائض التأميني الذي يتحقق في حسابات هيئة المشتركين من عمليات التأمين إلى المشتركين وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة كما جاء بنص المادة (52) من النظام الأساسي للشركة ويضع مجلس الإدارة لائحة مفصلة لطرق ووسائل توزيع هذا الفائض أو جزء منه سواء جرى هذا التوزيع بعد إعادة الحسابات الختامية كل عام مباشرة أو جرى في وقت لاحق عند توزيع الاحتياطيات التي تكون قد كونت أصلا عن طريق الاحتفاظ بقدر من الفائض سنوياً دون توزيع على ألا تقل حصة المشتركين عن 50% من الفائض.
4 - القيام باستثمار الأموال المتوافرة لدى هيئة المشتركين وإضافة صافي عوائد الاستثمار لحساب هيئة المشتركين.
5-  خصم الزكاة الشرعية الواجبة شرعا من صافي الفائض التأميني وإيداعها لبيت الزكاة أو الجهات الخيرية التي تراها الشركة.
وتلتزم الشركة في جميع معاملاتها بأحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يتصل بنشاطها من عقود ومعاملات، ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج، ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.
 

مصدر الخبر: جريدة الكويت اليوم

© All Rights Reserved almowazi