A+ A-
11ديسمبر
المجموعة الدولية وافقت على تعديل المادتين (16- 54) من نظامها الأساسي

الموازي دوت كوم- وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة «المجموعة الدولية للمشاريع القابضة» التي عقدت في يوم الخميس الموافق 23/11/2017 على تعديل نص المادة رقم (16) من النظام الأساسي للشركة ليصبح كالتالي: (أ) لا يجوز لرئيس أو عضو كجلس الإدارة، ولو كان ممثلا لشخص طبيعي أو اعتباري، أن يتستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره. ويجوز لعضو مجلس الإدارة التصرف في أسهمه بالشركة أثناء عضويته بالمجلس وذلك دون إخلال بقيود التصرف في الأسهم المنصوص عليها في قانون الشركات أو عقد الشركة أو هذا النظام. (ب) لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء المجلس، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة وإلا كان لها أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التي زاولها لحسابه كأنها أجريت لحساب الشركة ما لم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية. وتمت الموافقة على إضافة مادة في النظام الأساسي برقم (54) وتنص على منح بعض الإمتيازات لبعض أنواع الأسهم وذلك في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية أو في غير ذلك على أن تتساوى الأسهم من ذات النوع في الحقوق والمميزات أو القيود. ولا يجوز تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المتعلقة بنوع الأسهم إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبموافقة ثلثي حاملي نوع الأسهم الذي يتعلق به التعديل وهذا بعد موافقة الجهات المختصة.

مصدر الخبر:

© All Rights Reserved almowazi