A+ A-
9أكتوبر
مساهمو (إياس للتعليم الأكاديمي والتقني) اتفقوا على الإدراج... ولكن كيف؟

القبس- شهدت الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة لشركة إياس للتعليم الأكاديمي والتقني، حالة من الجدل، استمرت لأكثر من 90 دقيقة حول البند الوحيد للجمعية العمومية، والذي جاء تحت عنوان «مناقشة طلب المساهم شركة البروج التجارية بالعدول عن قرار الانسحاب الاختياري من البورصة، مع عرض الشروط والأحكام المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم (7/2010) في شأن إنشاء هيئة أسواق المال، وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما». وتتلخص أحداث العمومية حامية الوطيس التي عُقدت أمس في الهيئة العامة للصناعة بنصاب بلغت نسبته 98.3 في المئة، بأنه ليس هناك خلاف جوهري حول الإدراج من عدمه، إلا أن الخلاف في الأمور الإجرائية، إذ يتفق غالبية المساهمين على الإدراج مجدداً، ولكن الفيصل في الطريقة ومدى جهوزية الشركة للتوافق مع القواعد الخاصة. وفي بداية العمومية، أكد رئيس مجلس الإدارة المستقيل، أحمد القمر، أن قرار الجمعية العمومية التي وافقت على الانسحاب يُعد «محصناً»، وذلك تطبيقاً لحكم المادة 220 من قانون الشركات، والتي تعتبر جميع قرارات الجمعية العمومية نافذة، وتتحصن بمضي شهرين من تاريخ انعقاد العمومية، وعدم الطعن في التواريخ المحددة. ولفت إلى أن الشركة تسلمت أيضا بنهاية مايو الماضي كتابا من «هيئة الأسواق» يفيد برفض طلب العدول عن قرار الانسحاب الاختياري من البورصة، حيث أفادت «الهيئة» بأن قرار مجلس المفوضين الصادر منتصف فبراير الماضي بالموافقة على الانسحاب يعد نافذاً، وعلى الشركة في حال رغبت بالإدراج، التقدّم لـ «الهيئة» بطلب جديد وفق الشروط المنصوص عليها في الكتاب الـ 12 من اللائحة التنفيذية للقانون (7/2010) وتعديلاتهما. في المقابل، دفع وكيل نحو 42 في المئة من المساهمين ببطلان بند العمومية الوحيد، معتبراً أن قرار العمومية السابقة محصن وفقاً للقانون ما لا يجيز مناقشته، وهو ما دفع أحد المساهمين يمتلك حصة تبلغ نحو 5.36 في المئة من الأسهم للتقدّم باقتراح يضاف إلى جدول الأعمال، ويتم التصويت عليه، إلا أن الخلاف ظهر مجدداً حول صيغة الاقتراح المطروح للتصويت، هل هو إعادة إدراج، أم إدراج جديد؟ وفي ذروة الخلاف اتفق بعض الأطراف على أن يصبح نص البند «إدراج أو إعادة إدراج الشركة في البورصة» إلا أنه مع طلب التصويت على البند، طالب ممثل نسبة الـ 42 في المئة بتأجيل العمومية لمدة 10 أيام عمل حتى تتوافر المعلومات من مجلس الإدارة حول ماهية توافر شروط الإدراج لدى الشركة من عدمه، وهو ما قوبل بالرفض من بقية المساهمين. يأتي ذلك فيما أكد ممثل الـ 42 في المئة أن الأمر قانوني ولا يخضع للتصويت، إذ تجيز المادة 213 من القانون طلبه شريطة أن يكون نسبة أسهمه 25 في المئة من رأس المال، وهو ما يتوافر لديه قانوناً، لتنتظر الجمعية العمومية وقتاً طويلاً حتى تستأنس برأي مستشاري «التجارة» الذين ألقوا بالكره في ملعب رئيس مجلس الإدارة ليتخذ القرار، على اعتبار أن دور الوزارة ينحصر في تسجيل الملاحظات فقط. وبناء على ذلك، وافق رئيس مجلس الإدارة على التصويت على البند الجديد الخاص بـ «الإدراج أو إعادة الإدراج»، لتتم الموافقة على البند بنسبة 55.7 في المئة، فيما رفض ممثل نسبة الـ 42 في المئة البند، مستمراً في مطالبته بالمهلة التي طلبها وفقاً للقانون، وهي الملاحظة التي تم أخذها بعين الاعتبار. وفي شأن عدم استيفاء الشركة لمتطلبات الإدراج، أشار القمر إلى أنه لا يجوز أن تكون الشركة ممسوكة بأكثر من 70 في المئة لكبار المساهمين، وكذلك لابدّ أن يكون عدد المساهمين بحد أدنى 200 مساهم، يمتلكون 30 في المئة من الأسهم، وهما شرطان غير متوافرين.

مصدر الخبر:

© All Rights Reserved almowazi